يكون مجلس العقد، بل يكفي القبض فيهما ما لم يفترق المتبايعان وإن خرجا عن مجلس العقد.
ويدل عليه قوله (عليه السلام): " وإن نزى حائطا فانز معه " (1) فيستفاد منه كفاية القبض قبل التفرق وإن فارقا مجلس العقد مصطحبين.
الثاني: إذا صار أمران سببا لانفساخ العقد ينسب الفسخ إلى أسبق السببين لو كان.
الثالث: ذكر العلامة (2) وجهين لوجوب القبض شرعا:
أحدهما: مختص بالصرف.
وثانيهما: مشترك بينه وبين السلم.
أما المختص فهو لزوم الربا ويجب أن يحمل كلامه على لزومه في الجملة، وهو لو كان الثمنان من جنس واحد كالذهب بالذهب - مثلا - فإنه لو أقبض أحدهما مثقالا من الذهب ولم يقبضه الآخر إلى مدة يلزم الربا، لأن للأجل قسطا من الثمن. والمثقال النقدي أزيد قيمة من النسيئة فيلزم الربا. وهذا الكلام وإن لم يخلو عن إشكال، إذ لا نقيصة إلا إذا شرط التأجيل لا إذا كانت المعاملة نقدية ولم يسلم أحدهما العوض فإنه لا رباء فيه، إلا أنه لا يرد عليه المناقشات التي ذكرها بعض المحشين.
وأما المشترك فهو وجوب الوفاء بالعقود.
ولا يقال بعد شرطية القبض في صحة العقد لا عقد حتى يجب الوفاء به.
لأنا نقول: التخصيص الوارد على العقود اللازمة قد يرد على جميع آثارها وقد يرد على بعضها.
فمن الأول الخيار، فإن العقد المشتمل على إنشاء التبديل مطابقة وعلى التعهد بما أنشأه التزاما وعلى الشروط الضمنية - كنقد البلد والتسليم والتسلم والسلامة