من العيب وعدم الغبن - إذا خصص مدلوله بدليل الخيار الموجب لملك فسخ العقد وإقراره يكون جميع مراتبه خياريا، ولذا لا يجب التسليم والتسلم فيه، كما أن له فسخ العقد، أي عدم الوفاء بما تعهده التزاما.
ومن الثاني القبض في الصرف والسلم، فإنه معتبر في الملكية لا في أصل العقد، ولا في وجوب الالتزام بما التزم به.
ويؤيد ذلك بل يدل عليه الخبر المذكور وهو " إذا نزى حائطا فانز معه " فإنه لو كان أصل العقد وصحة المنشأ به موقوفا على القبض لم يكن وجه لتعقيب أحد المتبايعين الآخر في تحصيل القبض.
وبالجملة: دليل الخيار ناظر إلى أوفوا بالعقود، والعقد المتضمن للشرائط الضمنية - التي منها التسليم والتسلم - إذا خصص بدليل الخيار لا يجب الوفاء به في زمان الخيار بالنسبة إلى التسليم والتسلم أيضا، لحكومة دليل الخيار على مثل " الناس مسلطون " (1) فلا يرد إشكال المحقق الأردبيلي بأن منع أحد المتبايعين عن الإقباض لا يسوغ ظلم الآخر (2). وذلك لأن وجوب الإقباض لو كان من باب تسليم مال الغير لكان إشكاله في محله، وأما لو كان من جهة الشرط الضمني الذي خصص بدليل الخيار فلا يرد إشكاله. وأما دليل اعتبار القبض في الصرف والسلم فليس ناظرا إلى العقد، بل القبض شرط للملك فلا ينافيه وجوب التسليم والتسلم، ولا مانع من تعلق خيار المجلس بهما فيكون مبدؤه العقد. ثم إنه لا تنافي بين كون القبض شرطا للملكية وكون الإقباض واجبا شرعا لحق مالكي، لأنه لو كان استفادة الشرطية والوجوب التكليفي كلاهما من الأخبار الآمرة بالقبض لكان من باب استعمال المشترك في معنييه، وأما لو كانت الشرطية مستفادة من " الأخبار " والوجوب التكليفي من " أوفوا بالعقود " فلا إشكال أصلا.
فتحصل مما ذكرنا: أنه لو قلنا بوجوب القبض في الصرف والسلم لحق شرعي