ثم إنه يظهر من جملة من الأساطين أن خيار العيب والغبن والرؤية كخيار التفليس متأخر عن العقد بنفسها وبمنشئها، لتوهمهم ثبوتها بالتعبد واشتراط تحقق أصل الخيار شرعا بظهور العيب والغبن وتخلف الوصف في مقابل القول بأن العلم بها كاشف عقلي.
ولكنك خبير بأن منشأ ثبوتها هو الشرط الضمني خصوصا في خيار الرؤية المسبب عن فقد الوصف المشترط في العقد اعتمادا على الوصف أو المشاهدة السابقة، فإن فقد الوصف الموجب للخيار حاصل حين العقد والعلم به وعدمه ليس له مدخلية في ذلك. فقياس خيار الرؤية على خيار التأخير لا وجه له. بل المصنف (قدس سره) صرح في خيار الغبن بأن ثبوت الحق للمغبون قبل العلم به لا شبهة فيه وإن كان إعماله فعلا مشروطا به، ومع هذا فكيف! ينفي الخلاف ظاهرا في جواز تصرف من عليه الخيار في الثلاثة لتوقف الخيار على أمر متأخر من ظهور العيب أو الغبن أو تخلف الوصف.
إذا عرفت ذلك فنقول: أما الخيار المتأخر بنفسه وبسببه فلا ينبغي الإشكال في جواز تصرف من عليه الخيار فيما يتعلق به وضعا وتكليفا قبل تحقق سببه، لكونه مالكا له ملكا طلقا، ومجرد تعلق الحق به بعد ذلك لا يمنع عن تصرفات مالكه، وذلك واضح، كما أفاده (قدس سره) لاستلزام المنع عنه المنع عن التصرف في أحد العوضين قبل قبض الآخر من جهة كون العقد في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض.
كما لا ينبغي الإشكال في المنع عن جواز التصرف بناء على القول به في زمان تحقق الخيار فعلا، كالمجلس والثلاثة في الحيوان والزمان المشروط فيه الخيار.
وأما التصرف في زمان الخيار المشروط بأمر متأخر سواء كان وقتا كيوم الجمعة، أو أمرا آخر كرد مثل الثمن، ففيه إشكال وخلاف، والأقوى إلحاقه بالخيار المنجز، فإن المانع عن التصرف على القول به هو تزلزل العقد وفعلية حق