الإجارة فإذنه وإن لم يناف فسخه بالنسبة إلى العين إلا أنه ينافي فسخه بالنسبة إلى الإجارة.
وأما لو آجره بلا إذن منه فالظاهر عدم الإشكال أيضا في صحة الإجارة إلى زمان الفسخ حتى على القول ببطلان التصرف من حينه بالفسخ، لأنه مختص بالتصرف المنافي لاسترداد العين.
وأما بالنسبة إلى ما بعد الفسخ فقولان: بطلان الإجارة، وصحتها مع غرامة المؤجر المنفعة التالفة في مدة الإجارة. واحتمال عود العين مسلوب المنفعة باطل جدا، لأن المنافع المستوفاة في الضمان المعاوضي مضمونة على المستوفي.
أما وجه الصحة فهو ما أفاده في المتن من أنه يكفي في ملك المنفعة الدائمة تحقق الملك المستعدة للدوام لولا الرافع آنا ما.
هذا مضافا إلى قياسه على التفاسخ بعد الإجارة، فإنه لا يلتزم واحد ببطلان الإجارة.
وأما وجه البطلان فلتبعية ملك المنفعة لملك العين، لا بالمعنى الذي علله به المحقق القمي: من أنه علم بالفسخ أن المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ وأن الإجارة كانت متزلزلة ومراعاة بالنسبة إلى فسخ البيع، فإن هذا يستلزم التوقيت في الملك الذي لم يعهد في الشرع عدا باب الوقف على البطون، بل بمعنى أنه بناء على عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع عن الرد فتصرفه بالإجارة نظير تصرفه بالنقل إلى الغير حيث إنه لا يمكن مع بقاء العين الحيلولة بينها وبين المالك. فمجرد عود الإضافة المالكية من دون رجوع آثار الملك من قدرة المالك على القلب والانقلاب لا أثر له.
وبناء على جواز تصرفه يمكن المنع في المقام أيضا، لمنافاته لتبعية المنافع للعين فإذا رجعت العين لا بد أن ترجع منافعها أيضا، ولمنافاته لحقيقة الفسخ أيضا لأنه يقتضي عود الملك إلى ما كان حين العقد والمفروض أنه كان مع المنفعة، ولمنافاته للتسليم والتسلم المشترط ضمنا في متن العقد، لأن العقد كما يقتضي