التكليفيات فلأن البيع والوطء ونحوه محرم على غير المالك، فبالوطء مثلا يتحقق الملك والحلية المترتبة عليه في رتبة واحدة.
وأما الدفع فمن وجوه أربعة:
الأول: أن تكون إرادة التصرف مملكة، وهذا الوجه إن صح يرتفع به جميع الإشكالات حتى في الوطء، لأنه يقع بعد تحقق الملك، إلا أنه قد تقدم مرارا أن الفسخ والإجازة من الإيقاعات، وهي لا تحصل بمجرد الكراهة الباطنية والرضا القلبي.
الثاني: أن الفسخ يحصل بأول جزء من الفعل أو القول ونفوذ التصرف يحصل بباقي الأجزاء، وهذا يتم في البيع لا الوطء فإن الجزء الأول يقع محرما.
الثالث: أن الفسخ والبيع يحصلان معا بنفس التصرف، إلا أن الأول مقدم رتبة على الثاني، وهذا الوجه وإن اختاره جملة من الأساطين إلا أنه لا يخلو من إشكال كما سنشير إليه.
الرابع: أن التصرف تارة بالعقد الناقل، وأخرى بالمعاطاة، فإذا كان بالعقد فالفسخ يحصل بالإنشاء والبيع بالمنشأ، وإن كان بالمعاطاة فالفسخ يحصل بالأخذ من المنتقل إليه والبيع بالإعطاء للمشتري.
نعم، لا يجري هذا التعاطي من طرف واحد، وعلى أي حال فأصح الوجوه في الجواب عن الإشكال في الوضعيات هو الأخير. وتقريبه يظهر مما تقدم في المعاطاة من تقدير الملك آنا ما فيما يقتضي الجمع بين الأدلة ذلك، ففي المقام يقدر الملك آنا ما للفاسخ ثم ينتقل إلى المشتري، وتقدير الملك وإن توقف على الدليل إلا أن دليله في المقام كون الفعل بنفسه مصداقا للفسخ بالحمل الشائع الصناعي، وحيث إن انشاءه القولي فعل من أفعاله فبقوله " بعت " ينفسخ العقد، ويملك ما انتقل عنه من حيث الإنشاء، وينتقل إلى المشتري من حيث أثر القول، ومرتبة الأثر متأخرة عن مرتبة أصل القول.
نعم، لو اعتبر في الانتقال إلى الغير كون العقد واقعا في ملك الناقل لزم