ثم إنه لو وقع عقود مترتبة على المال فليس له استرداد العين إلا بعد فسخ العقد الأول، إلا أن يكون الاسترداد فسخا فعليا للأول.
وبالجملة: فرق بين الإجازة والفسخ، فإن الإجازة مرجعها إلى إسقاط الحق فينفذ الجميع، وأما فسخ العقد الثاني مع عدم الفسخ الأول فلا معنى له.
ثم إنه قد ظهر في خيار الغبن وجه حرمة الوطء إذا كان الاستيلاد مانعا عن إعمال الخيار ولو كان سبب الخيار مقدما.
وقد ظهر أيضا حكم العقود الجائزة الواقعة من غير ذي الخيار، وتقدم أيضا أن ما أفاده المصنف (قدس سره) من جواز تصرفات من عليه الخيار مطلقا أقوى من المنع.
ولكن المسألة مشكلة جدا حيث إن المشهور على المنع وإن كان حقيقة الخيار لا تقتضي ذلك، لما عرفت أنه في صورة تلف العين وبقائها لا تختلف حقيقته، فلا بد من أن يكون طريقا لاستجلاب المال الذي هو القدر المشترك بين العين والمثل أو القيمة.
قوله (قدس سره): (ثم إن المتيقن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرف على القول به هو زمان تحقق الخيار فعلا.... إلى آخره).
توضيح ذلك أن الخيار على أقسام ثلاثة، لأنه تارة: فعلي منجز بلا توقفه على شئ، أي متصل بالعقد بلا شرط متأخر شرعيا كان - كخياري المجلس والحيوان - أو جعليا من المتعاقدين، كشرط الخيار في متن العقد مطلقا لهما أو لأحدهما.
وأخرى: متأخر بنفسه وبمنشئه كخيار التفليس، وخيار التأخير بناء على كونه تعبديا، وأما بناء على كونه ناشئا عن تخلف الشرط الضمني - وهو التسليم والتسلم الذي بناء المعاملة عليه نوعا وإن أعمل فيه التعبد من حيث تعيين الحد بالثلاثة - فحاله حال الغبن والعيب والرؤية، وسيجئ حكمها.
وثالثة: واسطة بين الأولين كالخيار المشروط برد الثمن بعد سنة، فإن شرط الخيار حاصل حين العقد ولكن زمان إعماله متأخر.