يبيعه على غيره فإنه يصح عندنا، حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة (1) انتهى.
وقرره في جامع المقاصد بأن انتقال الملك موقوف على حصول الشرط وحصول الشرط موقوف على الملك (2). وهذا بظاهره واضح الفساد. كما أورد عليه جماعة ممن تأخر عنه، إذ لا يكاد يخفى على فاضل أن حصول الملكية لا يتوقف على تحقق الشرط في الخارج فكيف يخفى على مثل العلامة، مع أن كلماته في التذكرة وغيره مشحونة من أن سبب الملكية هو العقد، وحصول الشرط موجب للزومه. فلا وقع إنصافا للإيراد عليه: بأن صحة العقد لا يتوقف على حصول الشرط فلا دور وإن صدر ذلك عن بعض الأكابر، مثل الشهيد وغيره - كما أنه (قدس سره) متفطن للانتقاضات الواردة عليه - من اشتراط بيعه لغيره، أو وقفه عليه أو على ولده، أو عتقه، أو اشتراط كون المبيع رهنا على الثمن، وغير ذلك من الأمور المتوقفة على الملك فإن الملكية لو كانت متوقفة على الشرط أيضا يلزم الدور بالتقريب المتقدم. فتخصيصه للمقام بلزوم الدور يكشف عن أن غرضه بيان مطلب آخر.
قال في التذكرة بعد كلامه المتقدم لا يقال: ما التزموه من الدورات هنا أي في اشتراط بيعه على غيره، لأنا نقول: الفرق ظاهر، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع (3) انتهى.
ومنه يعلم أيضا أن جهة الإشكال ليست مجرد توقف صحة الشرط على المالك، بل المحذور شئ آخر، مختص بالاشتراط على البائع، دون غيره.
وكيف كان، فالظاهر أن ما أورد عليه كله من سوء التعبير الواقع في كلامه في بيان الدور.
والذي يمكن أن يقال - في تقريب الدور وتوجيه الإشكال على وجه يختص بالمقام دون سائر الأمور المتوقف على الملك، كما يلوح من كلامه (قدس سره) في مقام