وقد أطنب الكلام (قدس سره) في بيان الضابط تارة بما حاصله: أن الحكم الشرعي لو كان ثابتا على موضوعه لو خلى وطبعه مع قطع النظر عن الطواري فاشتراط خلافه ليس مخالفا للكتاب - فإنه من الطواري المغيرة له فلا ينافي كونه لو خلى وطبعه مباحا ولكن صار واجبا بعروض الاشتراط أو النذر والعهد أو بأمر الوالدين وغيرهما ممن يجب إطاعته - وإن كان ثابتا لمتعلقه بجميع حالاته وطواريه فاشتراط الخلاف مخالف للكتاب.
وأخرى بما حاصله: الفرق بين كون ثبوت الحكم لمتعلقه على وجه العلية أو وجه الاقتضاء فلا ينافيه اشتراط الخلاف، إلى غير ذلك مما يكون من قبيل الإحالة إلى المجهول.
والذي ينبغي أن يقال في المقام: إن الشرط أي ما يتعلق به الشرط تارة من الوضعيات الشرعية.
وأخرى من التكاليف الخمسة التكليفية كاشتراط ترك واجب أو مباح أو فعل محرم أو مكروه ونحو ذلك.
أما الوضعيات فتارة من الأمور التي جعلها الشارع تحت سلطنة الشارط وأعطاه زمام اختياره، كما في باب الحقوق والأموال.
وأخرى ليست من هذه الأمور مثل كون الولاء لمن أعتق، وولد الحر حرا، والطلاق بيد من أخذ بالساق، وغير ذلك من الأمور التي ليست تحت اختيار المكلف بوجه. أما هذا القسم من الوضع فلا ينبغي الشبهة في أن اشتراط خلافها مخالف للمشروع جدا - إلا أن يقوم دليل خاص على جواز تغييره بالشرط أو النذر ونحوهما، ومن هذا القبيل اشتراط إرث المتمتع بها أو رقية من كان أحد أبويه حرا، فإن الإشكال فيها من جهة تعارض النصوص، فمن يدعي جوازه يدعيه لسبب نص خاص وإلا لا يكاد يصح تبدله بالشرط ونحوه كما لا يخفى - كما لا ينبغي الشبهة في التبدل بالشرط فيما إذا كان من قبيل القسم الأول - أي الحقوق والأموال - إذ المفروض سلطنته عليها وكون اختيارها بيده فيتصرف فيها