مجموع العقدين وذلك، لأن كون المستثنى مفرغا لا يصح إلا فيما كان المستثنى منه المقدر عاما فعدم حلية جميع أنحاء التقلبات من الأكل الازدرادي والتملكي إلا مع طيب نفس المالك لا يصح إلا أن لا يؤثر الفسخ.
نعم، هذا الحكم كالحكم المستفاد من الآية المتقدمة قابل للتخصيص بأدلة الخيار وغيرها، فما لم يعلم التخصيص بالفسخ ونحوه يكون العام متبعا.
وبالجملة لا يمكن منع الإطلاق أو العموم بالنسبة إلى " أوفوا بالعقود " " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " والخبر الشريف " لا يحل " لدلالتها على أن الفسخ لا يؤثر. وليس التمسك بها من قبيل التمسك بالعام أو المطلق فيما لا يعلم الانطباق عليه، وذلك لما عرفت أن الفسخ لا يرجع إلى ما تعلق به الوفاء في الآية الأولى. وليس أيضا تجارة عن تراض، لأن الملك قبل الفسخ داخل في ملك من أنتقل إليه، فالتملك عنه به والتكسب به تكسب لا عن تراض. وليس أيضا بطيب نفس المالك فلا يحل التملك به. فعلى هذا لا وجه للإيراد على جميع الأدلة بنهج واحد.
قوله (قدس سره): (ومنها قوله الناس مسلطون.... إلى آخره).
لا إشكال في أن السلطنة التامة على الأموال تقتضي أمرين:
الأول: عدم قصر سلطنة المالك على ماله بأن لا يقدر على البيع والصلح وأمثالهما، كما إذا كان ماله مرهونا أو كان هو مفلسا أو سفيها.
الثاني: عدم تسلط غيره على إخراج ماله عن ملكه، كما إذا كان لغيره حق الخيار أو دين يحكم الحاكم بجواز المقاصة منه. فإذا اقتضى السلطنة عدم تسلط الغير إلا لحق أو حكم فيقتضي عدم تأثير الفسخ من غيره بلا حق، ولذا لا يجوز للمقرض إرجاع العين من ملك المقترض، لمنافاته للسلطنة التامة للمقترض على ماله. فعلى هذا لو قلنا بأن ملك الفسخ والإقرار متعلق بالعين فمع الشك فيه يصح التمسك بإطلاق " الناس مسلطون " على عدم تأثير الفسخ، لأن الفسخ ينافي عدم تسلط غير المالك على مال المالك.