ولكن الصواب في الجواب: هو ما ذكرناه من أن البيع في نفسه ليس غرريا ابتداء، وإلا لو سلم بكونه غرريا حين البيع فارتفاعه بعد ذلك لا يؤثر في الصحة، وإلا لصح بيع كل مجهول إذا آل إلى العلم بعد ذلك، مع أنه لا إشكال في فساده.
وأما الثالث فلأن اللفظة الواحدة إذا أنشئ بها أمور متعددة فلا مانع من تبعيضها، بل لا محيص عن تبعيضها في ما لو جمع بين مختلفي الحكم، كما لو جمع بين ملكه وملك غيره، أو جمع بين الحيوان وغير الحيوان، فالجمع بين ما يقبل التملك وما لا يقبله أيضا كذلك.
وأما الرابع فلأن فساد عقد الأختين جمعا يقتضي فساد عقد إحداهما أيضا، من باب عدم ترجيح إحداهما على الأخرى.
وفي المقام: فساد المجموع لا يقتضي فساد عقد ما يقبل التملك، وذلك واضح بعدما ظهر لك من انحلال العقد في المقام إلى عقدين، ولحوق كل جزء حكم ما يقتضيه.
هذا كله مضافا إلى النقض بالجمع بين ملكه وملك غيره، فإن هذه الإشكالات ترد عليه أيضا.
وبالجملة: ولو قلنا بأن فساد الشرط يوجب فساد العقد المشروط به إلا أنه لا يمكن قياس فساد الجزء عليه، لأن الشرط لا يقع بإزائه شئ من الثمن، بل يوجب زيادة قيمة المشروط، فإذا قيد به وكان فساده موجبا لعدم إمكان تحققه فالعقد المقيد لم يتحقق.
وأما الجزء الفاسد فحيث إن الثمن يوزع عليه وعلى الجزء الآخر ففساده لا يقتضي إلا رد الثمن الذي وقع بإزائه، أي: يفسد العقد بالنسبة إليه دون الجزء الآخر الصحيح الغير المقيد بما لا يمكن تحصيله أو تحققه، مع أنه سيجئ: أن الحكم في المقيس عليه أيضا ليس البطلان، فإن تخلف الشرط ليس إلا من قبيل تخلف الداعي، وإنما يوجب الخيار في المقام ولا يوجبه في سائر الموارد، للفرق بينهما، وهو أن المشترط بمقتضى شرطه صريحا أو ضمنا في المقام لم يلتزم بفاقد