نصف ما في يد المقر مشتركا بينه وبين المقر له فكذلك في الإقرار بالدين والنسب ونحوهما، فلو أقر أحد الورثة بدين على أبيه فهو ملزم بمقدار حقه من الإرث، وكذا لو أقر بأخ آخر أو أخت له فيلزمه ذلك في حصته، أي: هو مقر بما زاد عن حقه على فرض ثبوت نسب المقر له واقعا.
وعلى طبق ما يرتكز في الذهن وتقتضيه قاعدة الإقرار ورد عن أبي جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: " قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته " (1).
ونقل الصدوق بهذا السند ما هو المروي في المتن، ثم قال: وفي خبر آخر:
" إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما " (2).
وفي الوسائل: في كتاب الإقرار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته " (3).
وفيه: في آخر كتاب الميراث، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال:
" تجاز شهادته في نصيبه، ويستسعي الغلام في ما كان لغيره من الورثة " (4).