وأما إذا كان الوضع مشكوكا فلا بد من إثباته أيضا، فيمكن له المرافعة مع غير واحد.
ثم إن هذا كله حكم رجوع المالك إلى كل واحد. وأما رجوع السابق إلى اللاحق فلو كذب الشهود وأنكر الحكم وادعى أن المال له فليس له الرجوع إلى اللاحق لو باعه منه أو وهبه إياه ونحو ذلك.
ولو رجع المالك إلى اللاحق فلو أنكر الحكم وادعى أن المال للسابق فإذا أعطاه بدله فليس له الرجوع إلى البدل، كما أنه ليس له الرجوع إليه بالنسبة إلى الغرامة التي اغترمها للمالك. هذا إذا ثبت الحق بالإقرار والبينة وحكم الحاكم.
وأما إذا وصلت النوبة إلى الحلف فتارة يحلف واحد منهم، وأخرى يحلف المدعي برد المنكر أو الحاكم، فإذا حلف واحد منهم فالأقوى سقوط حق المدعي عن الجميع، سواء قلنا بأن الحلف يذهب حق المدعي واقعا، أم قلنا بأنه يذهبه ظاهرا، لأن هذا النزاع لا أثر له في المقام، بل إنما يؤثر في مسألة التقاص وإقرار الحالف على خلاف حلفه ونحو ذلك، لأنه على كلا القولين يرفع الخصومة ويقطع الدعوى، فلا يمكن للمدعي بعد حلف واحد منهم الرجوع إلى غيره، لأنه لو رجع إلى السابق فهو - لا محالة - يرجع إلى الحالف، ومع حلفه لا يمكن اشتغال ذمته، ولو رجع إلى اللاحق فاللاحق لا تشتغل ذمته إلا بما هو في ذمة سابقه، والمفروض براءة ذمة سابقه، فيقتضي براءة ذمة أحد السلسلة براءة الجميع، وليس له الترافع مع غيره.
وأما لو حلف المدعي فلا شبهة في ثبوت حقه على الراد، وإنما الإشكال في ثبوت حقه على غيره، فقد تبتنى المسألة على أن حلف المدعي بمنزلة البينة، فله الرجوع إلى كل واحد، أو بمنزلة الإقرار حتى يختص بالراد دون غيره. ولكن الحق أنه أصل برأسه، ولا زم ذلك عدم جواز رجوعه إلى غير الراد، لأن رده اليمين على المدعي لا يلازم ثبوت حق له على غيره.
نعم، لو قيل هنا بجواز رجوعه إلى اللاحق دون السابق، وكذا رجوع الراد في