والمالك الثاني - أي المشتري من الفضولي - تستمر مالكيته إلى زمان الإجازة أيضا، ولذا برد المالك يبطل الجميع، وبإجازته يصح الجميع، ومعنى صحة الجميع:
مالكية الأول حين الإجازة، ثم مالكية الثاني، ثم الثالث إلى آخر البيوع، فإجازة الأول موجبة لأمرين: تملك المشتري الأول، وخروج الملك عن ملكه أيضا، كما في الثاني والثالث إلى أن ينتهي إلى آخر البيوع.
فالأولى أن يقال: أما مسألة التلف فمن حيث الملكية لا يتفاوت الأمر بين الكشف والنقل، لأن المبيع لو تلف قبل القبض فهو من مال بائعه مطلقا، سواء قلنا بالكشف أم بالنقل، وحينئذ فعلى النقل فات محل الإجازة، لما ذكرنا سابقا: من اعتبار بقاء المحل للإجازة. وعلى الكشف - يرجع إلى الأصيل بالإجازة - تنكشف صحة البيع، ودخول المبيع آنا ما قبل التلف في ملك البائع.
وأما من حيث النماء فلو فرض حصوله من حين العقد إلى زمان التلف ظهرت الثمرة بين القولين.
وأما تجدد القابلية بعد العقد قبل الإجازة، أو حصول الشرط بعده قبل الإجازة أو بالعكس فالبحث فيه تارة يقع في شرائط العقد، وأخرى في شرائط العوضين، وثالثة في شرائط المالكين.
فما كان من الأول كاعتبار البلوغ والعقل في العاقدين فتجدده بعد العقد لا يفيد ولو على النقل، لأن الإجازة تنفيذ للعقد السابق، لا أنها سبب مستقل، فإذا كان الشرط عند العقد مفقودا فلا يفيد تحققه حين الإجازة.
وما كان من الثاني والثالث اللذين يرجعان إلى شرط أثر العقد - وهو الملكية - ككون العوضين مما يتمول عرفا وشرعا، وبدو الصلاح في بيع الثمرة، وكون مشتري المسلم مسلما فلو قلنا بظهور الأدلة في اعتبار استمرار هذه الشرائط من حين العقد إلى حين الإجازة - كما اختاره صاحب الجواهر (1) - فلا فرق بين القولين.