بترتيبها عليه من حين الإجازة فكأن العقد حقيقة وقع حينها، ولكن المجيز التزم بترتيب الآثار من حين العقد، فليس للآثار قبل الإجازة وجود واقعي تكشف عنها الإجازة حتى تكون الإجازة كالأمارة القائمة على كون الملك ملكا لطرف الفضولي من حين العقد، فيرتب عليه جميع الآثار، أو تكون كالاستصحاب القائم على كون الملك ملكا للطرف من حين العقد، فيرتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة، فيحكم بكون الجارية المستولدة أم ولد بناء على أن يكون موضوعه الوطء في زمان الملك، لا الوطء حال الملك الذي هو عنوان منتزع من الوطء الوجداني والملكية المستصحبة، بل الإجازة هي بنفسها علة للحكم بترتيب الآثار، وليس لترتيبها واقع انكشف بالإجازة. فعلى هذا يجب أن تكون الآثار التي تترتب على العقد بسبب الإجازة خصوص الآثار التي التزم بها المتعاقدان مطابقة أو تضمنا وتبعيا، كالمنافع والنماء وإرث الزوجين ونحوها، دون الآثار الشرعية المترتبة على العقد الواقع، كالحكم بحلية الوطء، وكون الموطوءة أم ولد، لأن جميع الأحكام التكليفية تعبدية شرعية، لا مالكية.
وهكذا بعض الأحكام الوضعية، كسقوط الحد، وصيرورة الموطوءة أم ولد، وتغسيل أحد الزوجين للآخر، فإن هذه الأحكام لم يلتزم بها العاقد، لا مطابقة ولا تبعا.
نعم، لو كانت الآثار الشرعية من الآثار التي رتبها الشارع على الملك لا تعبدية محضة كالمنافع فتترتب على العقد، فإنها وإن لم تكن مما التزم بها العاقد، بل كان ترتبها على العقد لتعبد شرعي إلا أنها من الآثار المترتبة على الملك، لا التعبدية الصرفة.
وأما لو قلنا بأن الكشف الحكمي من باب التعبد فلا بد في ترتيب الآثار من النظر إلى مقدار التعبد، وحيث إنه ليس في الأخبار عموم أو إطلاق فيقتصر على القدر المتيقن، وهو الآثار المترتبة على الملك ونحوه، لأن الأخبار الدالة