ولو قلنا بما ارتضاه المصنف فبناء على الكشف يشترط تحقق الشرائط عند العقد ولو انعدمت حال الإجازة. وبناء على النقل يشترط تحققها حين الإجازة.
فإذا ارتد المسلم بعد شرائه المصحف قبل الإجازة لا يملكه على النقل، ويجبر على البيع على الكشف. ولو انعكس بأن كان المشتري كافرا حين العقد وأسلم حين الإجازة فالأمر بالعكس.
ولكن الأقوى هو الفرق بين هذه الشرائط أيضا، فإن المبيع تارة يخرج بعد العقد عن قابلية التملك شرعا، ويعود قبل الإجازة إلى ما كان، كما إذا صار الخل بعد العقد خمرا ثم صار خلا قبل الإجازة فالحق في هذه الصورة تأثير الإجازة، سواء قلنا بالكشف أو النقل. وهكذا لو صار المالك بعد العقد مفلسا ثم صار مليا قبل الإجازة.
وأخرى يخرج عن ملك المالك بالنقل بعد العقد، ثم يعود إلى ملكه بالاشتراء أو الفسخ أو الإقالة. والأقوى هنا عدم تأثير الإجازة، لأن التصرفات الناقلة تخرج العقد عن قابلية تعلق الإجازة به. وفي إلحاق الرهن بالتصرفات الناقلة أو بمسألة الفلس بعد العقد وجهان، والأقوى هو الثاني، لأنه كما لو صار المالك بعد العقد مفلسا ثم صار مليا قبل الإجازة فأجاز لا يضر عدم استمرار الشرط، لأن نفس المجيز لم يحدث في العين حدثا، وإنما طرأ عليها حق وارتفع، فكذلك في الرهن إذا فكه ثم أجاز لا ينبغي الإشكال في صحة العقد. نعم، لو لم يفكه توقف صحة العقد على إجازة المرتهن، وذلك لأن حكم الإجازة حكم البيع البدوي، ومجرد الرهنية لا يوجب عدم صحة البيع، فلا يضر الرهانة بعد العقد إذا ارتفعت قبل الإجازة في تأثير الإجازة.
ومما ذكرنا ظهر أن ما اختاره صاحب الجواهر والمصنف لا يصح بإطلاقه، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات.... إلى آخره).
لا يخفى أن الأحكام المترتبة على ملكية أحد المتبايعين تختلف على