بوجوب عزل الميراث - نقول به. وفي كل مورد لم يقم دليل خاص على إلغائها نتمسك بها.
وأما بناء على الشرط المتأخر بأن تكون الإجازة شرطا لمؤثرية العقد فلا يجوز التصرف حتى مع العلم بعدم الإجازة. فعلى هذا لا يفيد إجراء أصالة عدم الإجازة.
وفيه: أنه لا وجه للتفكيك بين أقسام الكشف، لأنه لو سلم جواز التصرف بناء على شرطية وصف التعقب من باب الشك في الشرط لجاز بناء على الشرط المتأخر، لأن مدخلية الإجازة في التأثير لا إشكال فيها. فعلى أي حال الشرط مشكوك.
نعم، لو قيل بعدم مدخلية الإجازة أصلا وكان وجودها كعدمها لكان للفرق بينهما وجه، والالتزام بهذا ينافي مدخليتها في التأثير.
وأما الفرق بين النقل والكشف بجواز التصرف على الأول دون الثاني ففيه:
أنه لو قلنا بأن التزام أحد المتعاقدين غير منوط بالتزام الآخر، وأن العقد من طرف الأصيل تام، وقلنا بالفرق بين النذر المشروط والتزام الأصيل - وهو تعليق النذر على حصول الشرط دون الالتزام، فإنه لم يعلق بإجازة الآخر - فلا وجه للفرق بين النقل والكشف، فإن التصرف على أي حال حرام، لأن التزام الأصيل تام مطلقا.
تنبيه:
قد يستدل بالخبر الوارد في تزويج الصغيرين فضولا (1) على حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، بتقريب أنه لو جاز تصرفه مع احتمال انتقال المال عنه لجاز تصرف الورثة فيما تركه أحد الزوجين قبل إجازة الآخر، فحرمة تصرفهم ووجوب العزل يكشف عن أن الشارع راعى احتمال انتقال المال عن مالكه إلى غيره.