وفيه: أن مسألة العزل لا دخل لها بالمقام، فإن إجازة أحد الزوجين ليست موجبة لانتقال المال من الورثة إليه.
وبعبارة أخرى: مجرد موت المورث غير موجب لانتقال المال إلى الورثة حتى ينتقل المال بسبب الإجازة منهم إلى المجيز، بل مال الميت بمقدار حق الزوج لا ينتقل إلى أحد، ويبقى في حكم ماله حتى يجيز المجيز فيرثه، أو يرد فيرثه الورثة. فبقاء حق الزوج كبقاء حق الحمل وبقاء حق من أسلم قبل القسمة.
وبالجملة: ليس حرمة تصرف الورثة من جهة تعلق حق للغير بالمال كتعلق حق المرتهن، ولا لاحتمال خروج المال عنهم بالتزام مورثهم به كالتزام الأصيل بخروج المال عن ملكه، بل لبقائه في حكم مال الميت. إلا أن يقال: وجه بقائه في حكم مال الميت ليس إلا التزام الميت بخروجه إلى ملك الزوج. والمفروض أن الوارث بمنزلة مورثه، فيحرم عليه التصرف، لالتزام مورثه بالخروج.
نعم، لو قيل بأن العزل حكم تعبدي فلا دخل له بالمقام، والحق: أن الأمر كذلك، ولذا لو قلنا بجواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه ونفوذ فسخه القولي قبل الإجارة لا نقول بجواز ذلك للورثة، وليس إلا لعدم دخول حق الزوج أو الحمل في ملكهم، فحرمة تصرفهم ليست دليلا لحرمة تصرف الأصيل.
قوله (قدس سره): (مسألة النذر المشهورة بالإشكال... إلى آخره).
لا يخفى أن بيان حكم أقسام النذر وإن كان خارجا عن المقصود إلا أنه لا بأس بالإشارة إلى ما هو الحق فيه إجمالا.
فنقول: تارة يتعلق النذر بالنتيجة، وأخرى بالفعل.
وعلى الثاني قد يكون منجزا، وقد يكون معلقا.
وعلى الثاني: تارة تحقق المعلق عليه بعد النذر، وأخرى لم يتحقق.
وعلى الثاني: قد يعلم بتحققه، وقد يشك. والتعليق تارة على أمر اختياري، وأخرى على غيره.
وبعض الأساطين وإن جوز تصرف الناذر في أغلب الصور إلا أن الحق في جميع الأقسام عدم جواز التصرف، لا لتعلق حق الفقراء أو غيرهم به ممن يرجع