وإن كان تملك أحدهما الثمن منوطا بتملك الآخر المثمن، فإن التزام أحدهما لا يناط بالتزام الآخر، لأن نتيجة مقابلة الجمع بالجمع في قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * التوزيع، فكل واحد ملتزم بالوفاء بالعقد من طرفه، فلا ينافي حرمة التصرف على الأصيل فيما ينتقل عنه عدم جواز تصرفه فيما ينتقل إليه، لأن جواز تصرفه فيه من آثار الملكية، ومن آثار التزام الآخر الذي لم يتحقق في الفضولي قبل الإجازة، فعلى هذا لا يؤثر فسخ الأصيل ويحرم عليه التصرف، ولا ينفك أحدهما عن الآخر.
نعم، لو شك في وجوب الالتزام عليه أمكن التفكيك بينهما في الأصول العملية، فإن مقتضى الاستصحاب جواز التصرف، ولا أصل في تأثير الفسخ القولي وعدمه.
ومما ذكرنا ظهر أيضا عدم إمكان التفكيك بين أحكام البيع والنكاح، فلو قيل بتأثير عقد النكاح من طرف الأصيل في أحكام المصاهرة - كما هو صريح القواعد (1) - يجب القول بتأثير عقد البيع، لحرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، لأن أحكام المصاهرة كما لا تناط بالزوجية بل بالعقد على امرأة فكذلك أحكام البيع لا تناط بالملكية، بل بإنشائها، وذلك ظاهر.
وأما الرابع: فتارة يتكلم في الفرق بين أقسام الكشف، وأخرى بين النقل والكشف.
أما الفرق بين أقسام الكشف فيظهر من المصنف (قدس سره) أنه بناء على وصف التعقب لا مانع من تصرف الأصيل، لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له.
ولا وجه لإلقاء أصالة عدم الإجازة، فإن إلغاءها يدور مدار التعبد، ففي كل مورد ألغاها الشارع - كما في إجازة أحد الصغيرين بعد موت الآخر، ولذا حكم