فائدة النذر إليه، لأن ذلك ممنوع، فإن نذر كون الحيوان صدقة لا يوجب ثبوت حق للفقير متعلق بالحيوان، فإن الفقير في النذر هو المصرف، فهو كالأجنبي الذي شرط أحد المتعاقدين على الآخر إعطاءه درهما، فليس للأجنبي إسقاط الشرط، ولا المطالبة به، ولا يرثه وارثه، لأنه ليس هو المشروط له، والفقير أيضا كذلك ليس له ولا لوارثه بعد موته المطالبة بوفاء النذر.
وبالجملة: يتعلق لله سبحانه على الناذر حق، ولا يتعلق للغير حق عليه، فليس المنع من جهة تعلق حق الغير به، بل لأن الناذر بسبب النذر سلب عن نفسه حق جميع تصرفاته في المنذور، سوى تصرفه في جهة نذره، فلا يجوز له تصرفه في غيرها، ولا ينفذ منه.
قوله (قدس سره): (ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر... إلى آخره).
لا يخفى أن في الثمرة الأولى لا فرق بين القول بالكشف والقول بالنقل، في أن موت أحد المتعاقدين لا يوجب بطلان العقد وفوات محل الإجازة، لأن المال ينتقل إلى الوارث على نحو كان للمورث، فسواء مات الأصيل أم من له الإجازة يبقى العقد على حاله.
وأما سائر الثمرات فيظهر من صاحب الجواهر (1) أنها ليست بثمرة أيضا، لأنه لا فرق بين القولين في فوات محل الإجازة بعروض الارتداد الفطري في مطلق البيع، والارتداد الملي في خصوص بيع المصحف والمسلم، وبعروض تلف أحد العوضين، أو نجاسته، أو فقد شرط حال العقد أو حال الإجازة. وقال (قدس سره) ببطلان محل الإجازة في الثمرة الأولى أيضا.
وحاصل ما ذكره وجها لبطلان العقد في مورد انسلاخ أحد المتعاقدين عن قابلية التملك كالموت والكفر، وفي مورد انسلاخ أحد العوضين عن قابلية التملك كالتلف وعروض النجاسة هو ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية للمالك والمملوك من حين العقد إلى حين الإجازة. فلو لم يكن أحد المالكين حين