الإجازة حيا، أو لم يكن الملك باقيا على ملكهما لا يفيد الإجازة، لا سيما في الثاني، ضرورة كون المعتبر على الكشف والنقل رضا المالك، والمفروض انتفاء مالكيته بانتفاء قابلية العين للتملك، ولا سيما إذا كانت القابلية أو الشرط مفقودا حين العقد وإن تجددا حين الإجازة، كما لو باع الخمر ثم صار خلا، أو باع المجهول ثم تعين.
أما على الكشف فواضح. وأما على النقل فلأن الإجازة ليست بنفسها عقدا، بل هي راجعة إلى العقد، فلو لم يكن المبيع حال العقد قابلا للتملك لا يفيد قابليته حال الإجازة.
واعترض عليه المصنف (قدس سره) بما حاصله: أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية، ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا، وكما يشعر به بعض الأخبار، حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة، مع أن خبر الصغيرين يدل على عدم اعتبار بقاء الملكية للمال بالملازمة، لأن الزوجين في باب النكاح كالعوضين في باب البيع (1). انتهى.
أقول: أما اعتبار الحياة فقد عرفت ما فيه. وأما بقاء القابلية فالنقض بوقوع البيوع المتعددة في غير محله، لأن المالك الأول - أي المشتري من الفضولي - وإن لم يبق ملكه إلى حال الإجازة، سواء أجاز المالك الأصيل أم رد، لأنه بناء على الإجازة يقع للأخير، وبناء على الرد يبقى في ملك الراد، إلا أن عدم بقاء تملكه إنما هو بسبب الإجازة، وإلا فيستمر الملك في ملكه إلى حينها، لأن المالك الأخير يتلقى الملك من المشتري الأول، فملك الأخير من آثار تملك الأول. كما أن تملك الأول من آثار تحقق الإجازة من المالك الأصلي.
وبعبارة أخرى: لا شبهة في بقاء مالكية المالك الأصلي إلى حين الإجازة،