من تأثيره، كعقد الراهن ونحوه مما يتعلق به حق الغير. والقائل بالنقل التزم به من جهة مدخلية الإجازة على أي حال في سببية السبب. والقائل بالكشف الحكمي جمع بين النظرين، فحكم بترتيب الآثار الممكنة الترتب من حين العقد بعد تحقق الإجازة دون ما لا يمكن، للزوم الاستحالة، ومنشأ التزامه به هو كون الإجازة راجعة إلى إنفاد الإنشاء السابق. والإنشاء السابق وإن لم يكن من أجزاء مدلوله وقوع المنشأ حين الإنشاء إلا أنه حيث كان ظرفه قبل ذلك فمقتضاه وقوع منشئه حين الإنشاء.
والإنشاء قد يصدر ممن يؤخذ بجميع مدلولات كلامه المطابقية والالتزامية، كالراهن فإن له الالتزام بما أنشأه.
وقد يصدر ممن ليس له الالتزام بما أنشأه، لعدم كونه تحت قدرته كالفضولي.
فالذي يتوقف على الإجازة في بيع الراهن هو مدلوله المطابقي، وهو إيجاد المادة بالهيئة دون التزامه بما أوجده، وفي الفضولي كلا الالتزامين، فالإجازة من المرتهن تنفيذ للبيع وحده، ومن المالك تنفيذ للبيع والتزام منه أيضا بما أنشأه الفضولي. ولا شبهة أن ما أنشأه الراهن أو الفضولي هو إيجاد البيع، فإجازة المرتهن أو المالك إنفاذ للمدلول المطابقي، أو لكلا المدلولين حين الإيجاب.
الثاني: أن الإجازة إنما تؤثر عند بقاء محلها، كما إذا لم يتصرف المالك أصلا، أو تصرف تصرفا غير مناف لها، كما لو آجر الدار التي باعها الفضولي، فيجمع بين صحة الإجازة وترتيب آثار ملكية المشتري بأخذ بدل الأجرة من المالك.
وأما لو تصرف بالتصرف المنافي، كالبيع والعتق والوطء ونحو ذلك، أو أتلفه، أو تلف بنفسه فلا يبقى محل للإجازة، للزوم الدور كما عرفت، من غير فرق بين الجميع.
أما في مورد التلف فلانفساخ العقد به قبل القبض الصحيح.
وأما في مورد الإتلاف فلعدم قابلية التالف لأن يكون ملكا للمجيز فلا تؤثر إجازته.