ليس مطلقا حكم القبول قبل الإيجاب أو الإيجاب قبل القبول في جواز إبطال أحد المتعاقدين إنشاءه قبل إنشاء صاحبه، فإن في الصرف والسلم لا يجوز لكل منهما إبطال ما أنشأه بعد تمامية العقد قبل القبض، مع أن الملكية متوقفة على القبض، بل يجب عليهما الإقباض، لأن كلا منهما ملزم بما التزم على نفسه، وهو التسليم والتسلم، فإنهما من الشروط الضمنية التي ينشئها المتعاقدان.
نعم، الظاهر أن جواز الإبطال في الوقف قبل القبض مسلم، ويمكن أن يكون جوازه من جهة إيقاعيته ولذا استشكل في الرهن.
ومنها: ما يرد على قوله: " فالأولى في سند المنع.... إلى آخره "، لأن حاصل كلامه: أن إنكار تحقق الثمرة بالمنع من جواز الإبطال على القول بالنقل أيضا لا يستقيم.
فالأولى في سند منكر ثبوت الثمرة أن يقال: إطلاقات صحة العقود تدفع احتمال شرطية عدم تخلل الفسخ بين العقد والإجازة.
وحاصل الإيراد عليه: أنه ليس الكلام في احتمال شرطية عدم تخلل الفسخ شرعا حتى يتمسك بالإطلاق، بل لو كان شرطا لكان الفسخ مضرا بصدق العقد، وذلك لأن الإجازة بناء على النقل حكمها حكم الإيجاب والقبول في أنها من أركان العقد، فلو فسخ الأصيل بعد الإيجاب والقبول قبل الإجازة فهو كما لو فسخ الموجب بعد الإيجاب قبل القبول، إلا أن يمنع ذلك ويقال بالفرق بين الإجازة والإيجاب والقبول، ولو بناء على النقل كما سيجئ.
ثم لو سلمنا أن الإيجاب بدون القبول عقد إلا أنه لو احتمل أن بالفسخ ينهدم عقديته فلا وقع للتمسك بإطلاق * (أوفوا بالعقود) *، ولا يقاس على الفسخ بعد العقد، للشك في عقديته بعد صدور الفسخ في المقام. والإطلاق لا يثبت موضوعه، بخلاف الفسخ بعد تمامية العقد.
ولعله (قدس سره) إلى ذلك أشار بقوله: " ولا يخلو عن إشكال ".
قوله (قدس سره): (ومنها: جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل.... إلى آخره).