حين الإجازة - كالصوف وأثمار الأشجار ونحوهما - يحكم بأنها ملك لطرف الفضولي بجميع مراتب وجودها من حين العقد إلى زمان الإجازة.
وما كانت تالفة - كالمنافع المستوفاة أو التالفة من غير استيفاء - فمعنى ترتيبها من حين العقد هو الحكم بضمان المجيز لها للطرف، ولازم الضمان الحكم بملكيتها للطرف، لا الحكم بالملكية أولا ثم الضمان، فإن الملكية لا يعقل تحققها حين العقد مع تأخر الإجازة، لأن جهة الامتناع مشتركة بين العين والنماء.
هذا، مع أن ملكية النماء أو المنافع ليس لإنشاء معاملي في عرض العين أو في طولها، بل إنما هي لحكم شرعي أو عقلائي تبعي، والتبعية دائرة مدار المتبوع.
وبالجملة: الحكم بملكية النماء أو المنافع إنما هو لاعتبار بقائهما من حين العقد إلى زمان الإجازة، وهو يقتضي الضمان، فبهذا اللحاظ يكونان من الآثار الممكنة الترتب من زمان العقد.
ومنها أيضا: الوراثة فإنها قابلة للتحقق من زمان العقد إلى زمان الإجازة، سيما بناء على كون الكشف الحكمي من باب التعبد الشرعي، فإن إعمال التعبد فيها بمكان من الإمكان، وليس موت أحد الزوجين كتلف العين، فإن الزوجين وإن كانا كالعوضين في باب البيع ركنين في النكاح إلا أن عدم قابلية العين التالفة لتعلق الإجازة بها ليس لتلفها حتى يقاس موت الزوج على التلف، بل للغوية الإجازة، فإن المبيع إذا تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، فلا تؤثر الإجازة في نقل المبيع إلى المشتري، لوقوع التلف في ملك البائع، وهذا بخلاف موت أحد الزوجين فإنه لا يمنع من تعلق الإجازة بعقد النكاح فيرتب عليه الإرث.
فتحصل مما ذكرنا أمور ينبغي الإشارة إليها:
الأول: أن القائل بالكشف الحكمي قد جمع بين الكشف الحقيقي والنقل، فإن القائل بالكشف الحقيقي التزم به من جهة أن الإجازة ليست كسائر الأجزاء والشرائط مما له دخل في السبب الناقل، بل هي راجعة إلى إنفاذ العقد السابق القاصر من حيث السببية، إما بحسب الاقتضاء كعقد الفضولي، وإما لوجود المانع