المالك حرام، لالتزامه بخروج الأمة عن ملكه، وأن الولد رق، لأن الحكم بالرقية ليس من باب الإجازة فإنها من الآثار التي له لا عليه، بل من باب التزام طرفه بكونه له كما في ميراث أحد الزوجين من الآخر بناء على أن يكون الإرث من الآثار التي التزمه الزوجان على أنفسهما، أو من الآثار الشرعية المترتبة على الزوجية فإن الحكم بإرث المجيز المال الذي تركه الآخر الميت ليس لإجازته، بل لحكم الشارع، أو لالتزام الميت به.
ثم إن مما ذكرنا ظهر أن النزاع بين الكشف الحقيقي والحكمي ليس علميا صرفا، ومما لا يترتب عليه الأثر، وذلك لاختلاف المسلكين في ترتيب جميع الآثار أو بعضها، فإن القائل بالكشف الحكمي لا يمكنه الالتزام بترتيب جميع الآثار.
قوله (قدس سره): (ومنها: أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف.... إلى آخره).
لا يخفى أن المراد من الكشف هنا: الكشف الحقيقي لا الحكمي، فإنه في هذه الثمرة مثل النقل.
ثم لا يخفى ما يرد على كلامه (قدس سره) من المناقشات:
منها: أن الفرق بين الكشف والنقل في هذه الثمرة يصح في غير الشرط المتأخر، فإن العقد تام من طرف الأصيل لو كان مقارنا للرضا التقديري، أو مقارنا لوصف التعقب، أو كان هذا النحو من العقد تاما في علم الله. وأما لو كانت الإجازة شرطا متأخرا فالعقد ليس من طرفه أيضا تاما، لأنا وإن قلنا بالمحال - وهو تحقق الملكية قبل تحقق موضوع الملك وشرطه - إلا أنه لم يتحقق نفس العقد أيضا قبل تحقق أركانه التي منها الإجازة.
ومنها: أن قوله: " بل قبل تحقق شرط صحة العقد كالقبض في الهبة والوقف والصدقة " (1) لا يصح بإطلاقه، فإن حكم القبض الذي يتوقف صحة العقد عليه