ثم لا يخفى ما في جوابه عن إشكال اجتماع مالكين في ملك واحد، لأن اختلاف زمان اعتبار الملكية للاثنين لا يدفع إشكال اجتماع المالكين في ملك واحد في زمان واحد، فإن اختلاف زمان الاعتبار بمنزلة اختلاف زماني الإخبار بوقوع المتناقضين في زمان واحد، وبمنزلة اختلاف زماني الحكم بحكمين متضادين، فإن حكم الحاكم في يوم الجمعة بكون عين شخصية لزيد في هذا اليوم مع حكمه في يوم السبت بكون شخص هذا العين في يوم الجمعة لبكر متناقض.
ونظير ما أفاده (قدس سره) في هذا المقام ما أفاده صاحب الفصول (1) في الخروج عن الدار المغصوبة.
وبالجملة: كما أن الكشف بنحو الشرط المتأخر محال، لاستحالة تحقق الحكم أو المعلول قبل تحقق موضوعه أو علته، كذلك يستحيل تحقق الملك حقيقة حين العقد من حين تحقق الإجازة، لأن الشئ إذا لم يتحقق في زمان لعدم تحقق تمام سببه فكيف يتحقق في هذا الزمان بتحقق بعض سببه في زمان آخر؟ ومجرد كون الملك من الأمور الاعتبارية لا يوجب صحة اعتباره لاثنين في زمان واحد ولو كان زمان اعتباره كذلك في زمانين. هذا تمام الكلام فيما قيل أو يقال في هذا المقام.
ولكن أقوى الوجوه هو الواسطة بين الكشف الحقيقي والنقل التي يعبر عنها بالكشف الحكمي، ولكن لا من باب التعبد الصرف بأن يكون مقتضى القاعدة هو النقل، وإنما ثبت الكشف بالتعبد، بل لأنه هو مقتضى القاعدة، وذلك للفرق بين الأمور المتأخرة التي لها دخل في المتقدم، فإنها لا تخلو عن أحد أقسام ثلاثة:
الأول: كالقبض في الصرف والسلم، والقبض في الهبة والوقف ونحو ذلك.
والثاني: كالإجازة من المالك والمرتهن ونحوهما.
والثالث: كإخراج الزكاة بعد بيع الزكوي، وإبراء الدين من المرتهن، وفك الراهن الرهانة، ونحو ذلك.