نعم، لو قيل ببقاء محل الإجازة فالحق الرجوع إلى البدل ولو بالتصرف البيعي فضلا عن العتق، لا بطلان التصرف، لأنه ليس من الآثار الممكنة، فإنه وقع من مالكه في محله، فمقتضى نفوذ تصرفه وإجازته جمعا هو الرجوع إلى البدل.
ثم هل يلحق الرهن بالإجازة أو بالبيع؟ وجهان، والأقوى هو الأول، لأن الرهن ليس مفوتا لمحل الإجازة، لأن للراهن البيع، غاية الأمر أن نفوذه موقوف، إما على فك الرهن، وإما على إسقاط المرتهن حقه فله الإجازة أيضا، فحكم الإجازة حكم أصل بيع المال المرهون وبيع المفلس.
وبعبارة أخرى: كون المال رهنا لا يوجب عدم مالكية المالك لإنشاء البيع فلا يوجب عدم مالكية لإجازة البيع الذي أوقعه الفضولي.
الثالث: قد تبين مما تقدم: أن القائل بالكشف الحكمي له دعويان:
أولاهما بمنزلة الكبرى، وهي: أن مفاد الإجازة الالتزام بترتيب الآثار الممكنة من حين العقد.
وثانيهما بمنزلة الصغرى، وهي: أن المنافع والنماءات من الآثار الممكنة.
وقد ظهر صدق الصغرى باعتبار أن لهما آثارا وجودية بحسب الضمان.
فبقي الكلام في تنقيح الكبرى، وهو: أنه هل مفادها ترتيب جميع الآثار حتى تكون بمنزلة الأمارات في إثبات لازمها وملزومها وملازمها بناء على الطريقية بحيث لو وطء المشتري الجارية قبل الإجازة لسقط عنه الحد بإجازة المالك وكان الولد له لا للمالك وكانت الجارية أم ولد، أو مفادها مفاد الأصول فلا يترتب عليها إلا الآثار الشرعية دون العادية والعقلية ودون ملزوماتها وملازماتها، أو مفادها مفاد الأمارات بناء على السببية التصويبية؟ وجوه.
والصواب هو التفصيل، وهو: أنه لو قلنا بأن الكشف الحكمي على طبق القاعدة فلا بد من الالتزام بأن مفاد الإجازة مفاد الأمارات على السببية، وذلك لأن الكشف الحكمي في الحقيقة راجع إلى النقل، غاية الأمر حيث إن مفاد الإجازة تنفيذ العقد السابق فيرتب الآثار الممكنة على العقد السابق، ولكن الحكم