زوجية إلا أن يكون مساوقا لكون شئ بتمامه ملكا لا ثنين في زمان واحد، واجتماع الزوجية وعدمها كذلك؟
قلت: لا ضير فيه إذا كان زمان اعتبار ملكيته لأحدهما في زمان غير زمان اعتبار الملكية للآخر في ذاك الزمان، لتحقق ما هو منشأ انتزاعها في زمان واحد لكل منهما في زمانين، وكذا الزوجية وعدمها (1).... إلى آخره.
فإن ما أفاده من الحكم بعد الإجازة بتحقق مضمون العقد حينه حقيقة لا يختص بالكشف الحكمي، فإن تأثير إجازة المالك في الإجارة قبل زمان الإجارة، وكذا تأثير إجازة الزوج أو الزوجة في عقد التمتع من قبل يلائم مع النقل أيضا، لأن نقل المنافع عبارة عن تأثير الإجازة في نقل المملوك مدة زمان الإجارة، فإن جميع مدة الإجارة بمنزلة عين واحدة خارجية، فكما أنه لو أجاز العقد الواقع على العين الشخصية تنتقل العين بأجمعها إلى الطرف من حين الإجازة كذلك في الإجارة المتعلقة بمدة سنة تنتقل جميع منافع المدة إلى الطرف من حين الإجازة. ولو انقضى بعض المدة أو جميعها فيجب على مالك العين أجرة المثل، لأن منفعة ملكه بإجازة عقد الإجارة انتقلت إلى غيره، ومنفعة ملكه عبارة عن منفعة مدة الإجارة.
وبعبارة أخرى: المملوك مقدم في باب الإجارة لا الملك، فإن السنة بمنزلة الكم، ومقدار المنفعة هذا المقدار، فبالإجازة جميع هذا المقدار يصير للمجاز له، انقضى تمامه أو بعضه أو لم ينقض منه شئ.
والمتعة بناء على ما هو ظاهر بعض الآيات (2) والأخبار (3) من كونها إجارة فحكمها حكم الإجارة، وأما بناء على ما هو الحق من كونها زوجية فحكمها حكم الدائم، من كونها متحققة حين الإجازة على ما هو مقتضى القواعد الأولية وإن كان مقتضى الصحيحة المتقدمة هو الكشف.