وقيل: إن المشهور بين القدماء هو الصحة (1).
وقيل بالتفصيل: بين ما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم، وبين ما إذا كان تابعا فيبطل على الأول ويصح على الثاني (2). والحق هو التفصيل، ولكنه على بعض الوجوه لا مطلقا.
وتوضيح ذلك: أنهم اختلفوا في معنى التابع في المقام، فيظهر من العلامة في القواعد (3) والتذكرة (4): أن التابع ما أخذ شرطا في المبيع في مقابل ما جعل جزءا منه، وبناء عليه فلا فرق في الصحة بين أن يكون الشرط أصلا في الغرض أو تابعا.
كما لا فرق في البطلان على الجزئية بين الصورتين، لأنه جعل المدار في الصحة والبطلان على التبعية والأصالة في العقد، وإن كانتا متعاكستين في الغرض النوعي أو غرض شخص المتعاقدين.
ويرد عليه: ما أورد عليه المحقق الثاني: من أن هذا الفرق ليس بشئ، لأن العبارة لا أثر لها (5).
ويظهر من الشهيدين (6) والمحقق الثاني (7): أن المراد من التابع هو ما يعد في العرف تابعا كمفتاح الدار، وحمل الأم، والبيض الذي في جوف الدجاجة، واللبن في الضرع، ونحو ذلك مما لا يبعد دعوى الدلالة الالتزامية بدخوله في المبيع لولا شرط خروجه.
وعلى هذا أيضا لا نظر إلى الغرض الشخصي ولا النوعي، فإن الحمل في