أما رواية على ابن أبي حمزة (1) ورواية علي بن جعفر (2) فصريحتان في اعتبار التراضي، فلم يبق إلا موثقة حنان، وهي أيضا ظاهرة في كون المورد مورد الرضا، لقوله: " يحسب لنا النقصان لمكان الزقاق " (3) فإن الحاسب والمحسوب له مختاران في إندار المقدار، فمفروض السؤال هو مورد التراضي، مع أنها على فرض إطلاقها تقيد بالروايتين الصريحتين في اعتبار التراضي منهما.
ثم إن المصنف (قدس سره) استظهر من الروايات النقصان والزيادة الفعليتين فوقع في محذور توجيهها، مع أن الظاهر منها هو احتمالها.
ثم لا يخفى أن بعد دلالة الأخبار على صحة إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا وقع للتمسك لصحته بأصالة عدم زيادة المبيع عليه، وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن، فإن الأصل حجة حيث لا دليل.
هذا، مع أنه بمفاد " ليس " التامة وإن كان صحيحا إلا أنه لا أثر له. وبمفاد " ليس " الناقصة ليست له حالة سابقة، وإجراء العدم المحمولي لترتيب آثار النعتي مثبت، وعلى هذا فلا يدور صحة الإندار مدار مطابقته للواقع، بل يصح مطلقا، زاد أو نقص. نعم، هذا فيما إذا لم يعلم بالزيادة. وأما لو علم فيحتاج إلى رضا جديد غير الرضا بأصل الإندار، وإلا فلا يجوز كما هو ظاهر ما يستفاد من الرواية الأخيرة، فإن قوله (عليه السلام): " لا بأس " في ذيل الرواية - وهي " ربما يشتري الطعام من أهل السفينة ثم يكيله فيزيد، قال (عليه السلام): ربما نقص، قلت: وربما نقص، قال: فإذا نقص ردوا عليكم؟ قلت: لا، قال: لا بأس " (4) - ظاهر في أنه إذا زاد دائما ففيه بأس، أو يكره كما هو ظاهر موثقة حنان من قوله (عليه السلام): " وإن كان يزيد ولا ينقص