فلا تقربه " (1) فإن النهي عن التقريب إلى الزيادة ظاهر في الكراهة.
وكيف كان ففي موضوع البحث - وهو احتمال الزيادة والنقصان - لا أثر لانكشاف الخلاف، فإن من هذه الأخبار يستفاد أمران:
الأول: صحة بيع المجهول في هذا القسم المتعارف بين التجار.
والثاني: عدم استحقاق البائع على المشتري شيئا إذا لم يكن وزن الظرف بالمقدار الذي أندر له، بل كان أقل، وعدم استحقاق المشتري على البائع إذا كان وزن الظرف في الواقع أزيد.
فإن خبر علي بن جعفر (عليه السلام) متضمن للسؤال عن صحة هذا البيع وفساده بقرينة قوله: " أيحل ذلك البيع ".
وخبر حنان متضمن لاستحقاق كل من البائع والمشتري بما وقع بقرينة قول معمر الزيات: " فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق ".
قوله (قدس سره): (ثم الظاهر أن الحكم المذكور غير مختص بظروف السمن.... إلى آخره).
قد أشرنا إلى أن الإندار والترك إذا كان متعارفا بين التجار يصح مطلقا، والظاهر أن موارده أربعة:
الأول: في ظروف السمن والزيت والدبس والنفط، ونحو ذلك مما يصعب إفراغه وبيع المظروف وحده.
الثاني: ظروف المتاع: كالجوالق (2) ونحوها.
الثالث: ما يكون مصاحبا للمبيع ويصعب التفريق بينهما: كالشمع في الحلي المصنوعة من الذهب والفضة، والذي يوضع في الجلود لئلا يفسد كالملح