بعض أفراد الخيل لعله الأصل بالنسبة إلى الغرض الشخصي، بل النوعي، ولكنه بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية تابع.
ويظهر من العلامة في المختلف (1): أن المراد من التابع ما يكون تابعا بالنسبة إلى الغرض من المعاملة، سواء كان غرضا نوعيا أو شخصيا.
ويظهر من المحقق القمي (2) وصاحب الجواهر (3): أن المراد من التابع هو التبعية في الجعل والتباني، بمعنى أن المبيع ولو كان في الواقع هو المجهول ولكن للتخلص عن الغرر يجعل تبعا للمعلوم، كما في مورد التخلص عن الربا في البيع الخياري في كثير من المعاملات، فإن التباني والجعل على البيع والمقصود هو الربا، وهكذا ما يستعمله بعض الناس في التخلص عن المخاصمة بإيقاع العقد على ما هو ماله يقينا، وجعل ما لا يخلو عن مدع تبعا.
والأقوى هو الوجه الثاني، بل الأول أيضا، فإن المجهول لو كان تابعا للمبيع أو جعل شرطا لا يضر جهالته، لأن ما وقع في عقد المعاوضة مبيعا ليس مجهولا، وما هو مجهول لم يقع عليه العقد.
وما أوردنا على الوجه الأول تبعا للمحقق الثاني غير وارد، لأن الجزء يقسط عليه الثمن، فإذا كان مجهولا يفسد البيع، وهذا بخلاف الشرط فإن الثمن يقع بإزاء المشروط وهو معلوم.
ثم بعد ما عرفت ما هو مقتضى القواعد الكلية فلو دلت الروايات الواردة في المقام (4) على خلافها فلا بد من الاقتصار على موردها، ولا يمكن التعدي عنه إلى غيره، لعدم استفادة القاعدة الكلية منها بحيث تدل على أن المجهول يصح بيعه منضما إلى المعلوم مطلقا، أصليا كان أو تبعيا، جعل جزءا أو شرطا.
* * *