المشتري، لأن تلف الوصف قبل قبضه ضمانه عليه، لا على المشتري، غاية الأمر:
نتيجة كون تلفه عليه هي تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء (1).
وبالجملة: لو اتفقا على أن الغنم حال المشاهدة كان سمينا، وأن العقد وقع على الوصف المشاهد، وأنه بعد المشاهدة صار مهزولا إلا أن البائع يدعي تحقق الهزال بعد قبض المشتري، والمشتري يدعي تحققه قبل العقد أو قبل القبض فالقول قول المشتري. كما لو اختلفا في أصل التغير فادعى البائع أن الغنم حال المشاهدة كان مهزولا ووقع العقد على الوصف المشاهد وادعى المشتري بأنه كان سمينا ووقع العقد عليه، لأن في الفرع الثاني أيضا تسقط الأصول السببية، سواء كان كل من التغير والعقد مجهول التأريخ، أو كان أحدهما معلوما.
غاية الأمر أنه في صورة كونهما مجهولي التأريخ لا يجري الأصلان من جهتين الأولى: تعارضهما، والثانية: كونهما مثبتين، فإن أصالة عدم وقوع الهزال وبقاء السمن إلى زمان القبض لا يثبت وصول السمين إلى المشتري الذي يترتب عليه اللزوم شرعا، كما أن أصالة عدم وقوع البيع أو القبض إلى زمان الهزال لا يثبت وقوع العقد أو القبض على المهزول الذي يترتب عليه الجواز شرعا.
وأما في صورة الجهل بتأريخ أحدهما فلا يعارض المعلوم المجهول، إلا أنه لا أثر لأصالة تأخر المجهول عن المعلوم. وعلى هذا فلا حاكم على أصالة عدم وصول الحق إلى المشتري في كلا الفرعين، سواء كان الشك في أصل الحق كما في الفرع الأول الذي مرجعه إلى الشك في استحقاقه ما وصل إليه، أو كان الشك في وصول الحق المعلوم كما في الفرع الثاني.