خارجة بالتخصص، لأن الالتزام العقدي مقيد بما عدا مورد الخيار، ومع الشبهة الموضوعية لا يجوز التمسك بها.
وكذا لا يمكن التمسك بالأدلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير مثل قوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " (1)، وقوله (عليه السلام): " لا يحل مال امرئ مسلم " (2)، وقوله (عليه السلام): " الناس مسلطون على أموالهم " (3) ونحو ذلك، للعلم بتخصيصها بالمال الذي لم يدفع عوضه إلى طرفه، فإذا شك في دفعه إليه فالأصل عدمه.
نعم، لو كان التخصيص بأمر وجودي وهو وقوع المعاملة على ما لا يطابق المدفوع فالأصل مع البائع، ولكنه حيث إن الأمر بالعكس - لأن منشأ خيار المشتري عدم وصول حقه إليه الذي هو عبارة: عن عدم دفع البائع العوض الذي وقع العقد عليه - فالأصل مع المشتري.
وحاصل الكلام: أن الأصول المفيدة للبائع إما أن لا يكون لها حالة سابقة، وإما أن لا يترتب عليها أثر شرعي.
فمن الأول: أصالة عدم تقييد متعلق العقد بما يدعيه المشتري الموجب للخيار.
ومن الثاني: أصالة عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف المفقود، وأصالة عدم تغيير المبيع.
أما الأول فلما ظهر من أن نفس عدم وقوع العقد على المفقود لا يثبت اللزوم إلا من باب العلم بوقوع عقد مردد بين تعلقه بالموجود أو المفقود، فيثبت بعدم تعلقه بالمفقود تعلقه بالموجود الذي أثره اللزوم ورفع الخيار.
وأما الثاني - فمضافا إلى أنه قد لا يكون للتغير حالة سابقة كما في الأوصاف المقارنة لوجود الموصوف، وقد يكون التغيير معلوما كما ذكره المصنف (قدس سره) - أن