وكيف كان فمقتضى القواعد: عدم وجوب التسليم على ذي الخيار في الخيارات الزمانية، لأنه إذا كان الالتزام العقدي متزلزلا بحكم الشارع أو بجعل المتعاقدين فجميع آثار النقل تحت سلطنة ذي الخيار.
الثاني: الخيار الناشئ عن تخلف الشرط الضمني، كخيار الغبن والعيب، ويلحق بهما خيار تخلف الوصف المشترط في المبيع.
الثالث: الخيار الناشئ عن تغيير المبيع عن أوصافه المرئية سابقا، وهو المبحوث عنه في المقام الذي قلنا بأنه لو انكشف التغيير تخير المغبون منهما.
والحق في القسمين الأخيرين عدم ثبوت حق الحبس لذي الخيار، فضلا عما إذا شك في أصل الخيار، كما لو اختلفا في التغيير فقال المشتري: اشتريت الغنم حال كونه سمينا، وقال البائع: اشتريته مع هذه الحالة التي هي عليها فعلا، وذلك لأن في القسم الأول حيث ما تعلق به العقد قد وصل إلى ذي الخيار فحقيقة الخيار فيه:
عبارة عن كون أمر العقد بيد ذي الخيار، فجميع آثاره تحت تصرفه، ومنها التسليم والتسلم، وهذا بخلاف الأخيرين فإن حقيقة الخيار فيهما عبارة عن ثبوت حق استرداد ما لم يصل إلى ذي الخيار عوضه، فالخيار ابتداء لا يرجع إلى العقد، بل ثانيا، فقبل الفسخ لم يرد تخصيص على أدلة سلطنة الناس على أموالهم، فيجب على المشتري تسليم الثمن وإن جاز له استرداده بعده.
وبعبارة أخرى: الخيار في هذين القسمين معناه أن صاحب الخيار له أن يمضي العقد، أي: يلتزم به فعلا، وأن يفسخه، فمع عدم فسخه ليس له حبس مال غيره، وهذا بخلاف المجعول له إرفاقا إما بجعل شرعي، أو بجعل منهما، فإن حق النظر في العقد يقتضي عدم كونه ملزما بآثاره.
الوجه الثاني: ما استدل به العلامة في التذكرة، وهو أن البائع يدعي علم المشتري بهذا الوصف الموجود والرضا به، والمشتري ينكره (1).