وأجاب عنه المصنف (1) أولا: بأنه يمكن جعل المشتري مدعيا والبائع منكرا، لأن الأصل عدم علم المشتري بالوصف الآخر الذي يدعيه حتى يثبت له الخيار.
وثانيا: أن علمه به أو بغيره مسبب عن وجود هذا الوصف فيه سابقا، وعدمه فمع الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، والأصل السببي مع البائع، وهو أصالة عدم تغير المبيع عما رآه سابقا.
لا يقال: إن أصالة عدم علم المشتري بوصف آخر غير هذا الوصف الموجود لا أثر له، فلا تعارض بينها وبين أصالة عدم علمه بهذا الوصف الموجود، وذلك لأن دعوى البائع في المقام هي تعلق العلم بالوصف الموجود الذي أثره اللزوم، والمشتري ينكر ذلك ويدعي عدم اللزوم، لأصالة عدم تعلق علمه بهذا الوصف (2) الموجود، وهذا الأصل وإن لم يكن بنفسه ذا أثر شرعا - لأن الخيار لم يجعل في دليل من أثر هذا الأصل - إلا أنه يجري بلحاظ رفع موضوع نقيضه الذي له الأثر، فيرفع به اللزوم، وهذا بخلاف أصالة عدم علمه بوصف آخر فإنه لا أثر له أصلا إلا إثبات ضده، وهو علمه بالموجود الذي أثره اللزوم وهو مثبت.
فإنه يقال في دفعه: إن المشتري يدعي علمه بالوصف المفقود الذي أثره الخيار، فأصالة عدم علمه به يرفع موضوع نقيضه، فلا إشكال في التعارض، إلا أن ما أفاده المصنف (قدس سره) من السببية والمسببية لا يستقيم، لأنه ليس بين العلم والمعلوم سببية ومسببية، بل لولا تمسك العلامة بهذا الوجه لم يكن ذكر العلم في المقام مناسبا للأعلام، فإن عمدة النزاع هو في تعلق البيع بالوصف الموجود، أو بوصف آخر مفقود، ويتعارض أصالة عدم تعلقه بالموجود مع أصالة عدم تعلقه بالمفقود، فتأمل (3).