الوجه الثالث: ما استدل به المحقق الثاني من أن الأصل عدم وصول حقه إليه (1).
ولا يخفى أن مرجع هذه الوجوه الثلاثة إلى مطابقة قول المشتري لأصالة البراءة، لأن استصحاب عدم التغيير لو لم يفد للبائع فليس هناك أصل حاكم على أصالة البراءة، وهذه التعبيرات المختلفة من الأعلام إنما هي لبيان أنه لا أصل للبائع، لا لإثبات الخيار باستصحاب عدم وصول حقه إليه حتى يقال: إنه مثبت.
فجواب المصنف (2) عن الوجه الثالث: بأن حق المشتري من نفس العين قد وصل إليه قطعا، وثبوت حق له من حيث الوصف المفقود غير ثابت لا يفيد، إلا إذا جرى أصالة عدم التغيير أو أصالة اللزوم. والحق عدم جريانهما.
أما الأول: فلأن استصحاب عدم التغيير لا أثر له شرعا، فهو كاستصحاب عدم وصول حق المشتري إليه، بل الموضوع للأثر هو تعلق البيع بالوصف الموجود أو بغيره حتى يثبت اللزوم على الأول والخيار على الثاني، والاستصحابان بالنسبة إليهما مثبتان.
وأما الثاني: فتوضيحه يتوقف على ما أفاده المصنف (قدس سره) في مبنى المسألة.
وحاصله: أن كون الأصل مع البائع أو المشتري مبني على أن يكون الوصف الملحوظ في العين المرئية من قبيل الشروط الخارجية حتى يكون النزاع في مفاد " كان " أو " ليس " الناقصتين، وأن يكون من قبيل القيد في المبيع حتى يكون النزاع في مفاد " كان " و " ليس " التامتين.
فعلى الأول: الأصل مع البائع، للشك في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع وعدمه، فيستصحب عدمه، فهو نظير الشك في اشتراط خياطة ثوب المشتري في ضمن البيع على البائع وعدمه، ومعلوم أن الشرط والبيع كلاهما مسبوقان بالعدم، وقد وجد البيع يقينا وشك في الشرط.