وعلى الثاني: فالأصل مع المشتري، لأن مرجع النزاع إلى وقوع العقد على الموصوف بهذا الوصف الموجود وعدمه، والأصل عدم وقوعه عليه. ومعارضته بأصالة عدم وقوعه على الوصف المفقود مدفوعة: بأنه لا أثر لهذا الأصل إلا إثبات ضده، وهو وقوع العقد على الوصف الموجود، وهذا أثر عقلي، لأن الشارع لم يجعل من أحكام عدم وقوع العقد على الوصف المفقود اللزوم، والأقوى كونه من قبيل الشروط من حيث الخيار، أي: التزام في التزام.
وأما من حيث واقع البناء فهو قيد ملحوظ في العقد، لأن البيع يقع على الشاة السمينة، لا الشاة بشرط كونها سمينة، فإذا وقع العقد على الشئ المقيد فالأصل مع المشتري.
إذا عرفت ذلك ظهر لك ما في دعوى أصالة اللزوم في العقد، فإن الشك في اللزوم والجواز مسبب عن الشك في متعلق العقد، فإذا جرى أصالة عدم تعلق العقد بهذا الوصف الموجود يرتفع اللزوم.
وظهر أيضا: أنه لا يعارض هذا الأصل أصالة عدم تعلق العقد بالوصف المفقود، لأنه لا أثر له.
نعم، لو جرى أصالة عدم تقييد العقد بهذا الوصف المفقود لكان مفيدا لرفع الخيار، ولكنه ليس له حالة سابقة، لأن العقد حين وقوعه إما مقيد به أو بضده.
وبعبارة أخرى: العدم النعتي ليس له حالة سابقة، والعدم المحمولي من طرف البائع لا أثر له، فالمقام نظير الدم المشكوك أنه حيض أو استحاضة.
ثم إنه لا يمكن التمسك لطرف البائع بعموم " أوفوا بالعقود " (1)، لأن الشبهة مصداقية، ولا بقوله عز من قائل: " وأحل الله البيع " (2)، لأن الشك ليس في صحة البيع وفساده، بل في كونه خياريا أم لا؟
وبالجملة: العقود الخيارية الزمانية سواء كان جعل الخيار فيها من الشارع أو المتعاقدين خارجة عن العمومات الدالة على اللزوم بالتخصيص، وغير الزمانية