وأما إذا تلف مقدار منه بتلف سماوي فلا وجه لأن يكون التالف محسوبا على المشتري مع عدم استحقاق مالك المستثنى، الكلي المجرد عن الخصوصيات، ومع عدم تلقيه المستثنى من المشتري.
والعجب من المصنف (قدس سره) أنه اعترف في المسألة السابقة (1) بأن المشتري لو قبض المجموع وتلف مقدار منه يحسب التالف على كليهما! واستشكل (2) في ما أفاده صاحب مفتاح الكرامة: بأن قبض البائع في المقام لا يقتضي أن يكون التالف عليهما، مع أن المسألتين من واد واحد، فإن في المسألة السابقة لو كان قبض المجموع موجبا للإشاعة ففي المقام أيضا، حيث إن المجموع قبل قبض المشتري كان في يد البائع يلزمه تحقق الإشاعة، ولازمه احتساب التالف عليهما ولو بعد قبض المشتري. ولو لم يقتض القبض السابق على قبض المشتري في مسألة الاستثناء الإشاعة فلا يقتضيها في المسألة السابقة أيضا.
نعم، لو قلنا بأن في مسألة الاستثناء كون المستثنى والمستثنى منه في قبض البائع يقتضي الإشاعة فلازمه أمران لا يلتزم بهما الأصحاب:
الأول: عدم جواز تصرف المشتري في الثمرة إلا بإذن البائع. الثاني: أن يكون التفريط في البعض كالتفريط في الكل (3) في وجوب دفع القيمة، لا إعطاء المستثنى من الباقي، فإنه لو كان المال مشاعا بينهما فإتلاف البعض يوجب أن يكون ضامنا للقيمة، لا إعطاء البقية.
فالصواب في الجواب: هو الذي أشرنا إليه، وهو أن المبيع في بيع الصاع من الصبرة، والمستثنى في مسألة الاستثناء كل منهما كلي، ولا وجه للإشاعة أصلا، إلا أن المشتري في مسألة بيع الصاع من الصبرة لا يملك إلا الكلي المجرد عن جميع الخصوصيات، فما دام صاع من الصبرة موجودا يستحقه منها، ولا وجه لاحتساب التالف عليه بمقدار نصيبه منها.