وبعبارة أخرى: يده على الثمن إنما تكون عن استحقاق، وهذا عبارة عن أصالة الصحة في اليد.
وأورد عليه المصنف (1): بأن التشبث باليد في المقام لا ينفع المشتري، لاعترافه بتحقق الناقل، غاية الأمر يدعي سلطنته على الفسخ، فيجب عليه الإثبات، وبدونه يجب عليه دفعه إلى البائع.
إلا أن يقال: إن وجوب التسليم فرع عدم ثبوت الخيار له، لأن العقد إذا كان خياريا يكون متزلزلا بجميع آثاره، ومنها التسليم، فكون يده يد أمانة مشكوك، لأن الشك في ثبوت الخيار له يوجب الشك في سلطنة البائع على أخذ الثمن.
ولكنك خبير بأن مجرد ثبوت الخيار له لا يقتضي استحقاقه حبس الثمن.
وتوضيح ذلك أن الخيار على أقسام ثلاثة:
الأول: الخيار المجعول شرعا إرفاقا لذي الخيار ونظرة له في المعاملة - كخيار المجلس والحيوان - ويلحقه الخيار المشروط مدة لأحد المتعاقدين، أو لكليهما.
وهذا هو الذي قصده العلامة من قوله في التذكرة: لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار (2).
والمصنف في أحكام الخيار وإن أورد عليه بقوله: إني لا أجد لهذا الحكم وجها معتمدا، ولم أجد من عنونه وتعرض لوجهه (3).
إلا أنه يظهر منه في خيار المجلس كون الحكم مفروغا عنه.
فقال ما حاصله: إنه لو قلنا بوجوب التقابض في عقد الصرف والسلم فثمرة الخيار واضحة، وهي عدم وجود التقابض (4).