وثانيا: أن النص إن استفيد منه قاعدة كلية فحكم الاستثناء حكم مسألتنا هذه، ومجرد كون مسألة الاستثناء عكس مسألتنا - من حيث إن ملك البائع فيها كلي بخلاف مسألتنا فإن ملك المشتري فيها كلي - لا يوجب فرقا بينهما، وإن استفيد منه التعبد الصرف وأنه على خلاف القاعدة يجب الاقتصار على مورده، وهو شراء القصب، فلا وجه للتعدي إلى شراء صاع من الصبرة ويبقى سؤال وجه الفرق بين مورد التعدي ومورد عدمه.
ومنها: أن مقتضى ظاهر اللفظ في البابين هو الحمل على الكلي، إلا أنه قام الإجماع على الحمل على الإشاعة في باب الاستثناء.
وفيه: أن الإجماع ليس بنفسه حجة، بل لكونه كاشفا عن دليل معتبر ونحن نقطع بعدم استناد المجمعين إلى دليل معتبر.
ومنها: أن وجه حمل الصاع على الكلي في المقام وحمله على الإشاعة في مسألة الاستثناء ونظائرها - كالزكاة التي يحسب التالف على المالك والفقراء - هو أن في المقام حيث يجب الإقباض على البائع من باب الشرط الضمني، فما دام حق المشتري باقيا في الصبرة يجب عليه دفعه إلى المشتري، ولا وجه لأن يحسب التالف عليه أيضا.
وفيه - مضافا إلى أن كون الزكاة كالاستثناء في الإشاعة لا دليل عليه، إذ ليس الفقير شريكا مع من عليه الزكاة على نحو الإشاعة، بل يتعلق حق له بماله - أن وجوب الإقباض على البائع فرع كون المبيع كليا. وأما إذا كان على الإشاعة فالتالف يحسب عليهما، وينفسخ البيع بمقدار حق المشتري.
وقياس المقام بباب الكلي في الذمة فرع إحراز كون المقام من باب الكلي في المعين.
ومنها: ما في مفتاح الكرامة: من أن في باب البيع وقع التلف قبل قبض المشتري المالك للكلي فيجب على البائع إقباضه من الصبرة، وفي الاستثناء وقع التلف بعد قبض المالك للكلي وهو البائع فلا وجه لاحتسابه على مالك المستثنى (1).