إذا عرفت ذلك فمن الثمرات المترتبة على الوجهين: أنه بناء على الكلي فاختيار التعيين بيد البائع، لأن المشتري لا يملك إلا نفس الصاع، دون كونه من هذا الطرف من الكومة أو من ذاك، فحكمه حكم الكلي في الذمة، ولا فرق بينهما إلا من حيث ضيق الدائرة في الكلي في المعين وتوسعتها في الكلي في الذمة، وهذا بخلافه على الإشاعة، فإن الخصوصية داخلة في المبيع، فتعيين أحدها يتوقف على رضا الطرفين.
ومنها: أنه بناء على الكلي إذا تلف مجموع الصبرة ما عدا صاع منها يستحقه المشتري، وهذا بخلافه بناء على الإشاعة، فإن التالف يحسب عليهما فيجري فيه حكم تلف بعض المبيع قبل قبضه.
وبالجملة: حيث إن المبيع بناء على الكلي ينطبق عليه صرف الوجود من الطبيعي فما دام مقدار حق المشتري باقيا في الصبرة لا موضوع لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه. وأما على الإشاعة فالصبرة مشتركة بينهما.
ثم إنه يتفرع على هذه الثمرة: أنه لو باع البائع ثانيا صاعا آخر من مشتر آخر فبناء على الكلي لو تلف المجموع ما عدا الصاع ينطبق الباقي على ملك المشتري الأول، ويجري حكم تلف المبيع قبل قبضه بالنسبة إلى صاع المشتري الثاني، لأن الصاع الثاني يسري كليته إلى ما عدا الصاع الأول، لأن الصاع الأول حيث إنه كلي فصرف الوجود من الطبيعي مصداق له، فينحصر ملك البائع في ما عدا صاع من الصبرة.
وأما على الإشاعة فالمبيع لا ينحصر في الصاع الباقي، ولا يسري البيع الثاني إلى ما عدا الصاع، بل يسري إما إلى مجموع الصبرة فيصير البيع الثاني فضوليا بالنسبة إلى مقدار من حق المشتري الأول بناء على احتمال تقدم (1) في مسألة: ما لو باع من له نصف الدار نصفها. أو يسري إلى نصفها الباقي الذي هو ملك نفسه بناء على الاحتمال الآخر.