ولذا قال في الوسائل - بعد ما نقل الرواية - أقول: وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (1)، ومحل البحث هو الصحة بمقتضى القاعدة، وقد عرفت أنها تقتضي عدم صحة تعلق البيع، ولا سائر العقود والإيقاعات بالأمور الانتزاعية الوهمية، لعدم صلاحية الكلي الانتزاعي لقيام البيع والنكاح والطلاق به.
والعجب من الشيخ (قدس سره) أنه تعدى عن البيع إلى الطلاق أيضا على ما حكي عنه في مبسوطه (2)، فقال بصحة طلاق إحدى الزوجتين واستخراجها بالقرعة، مع أنه لم يرد فيه نص!
وبالجملة: لو قام دليل تعبدي على ذلك نقول بصحته، لأن للشارع الحكم بملكية أحد العبدين، وطلاق إحدى الزوجتين، كحكمه ببينونية الزائد على الأربع في من أسلم على الزيادة.
وأما لو لم يقم دليل خاص فالعمومات لا تقتضي صحتها، لأن هذه العناوين لا يمكن أن تقوم بالمبهم، فلا تندرج في مسمى البيع والطلاق والنكاح، فلا يمكن الاستدلال لصحتها بالعمومات والإطلاقات الواردة في هذه الأبواب.
وحاصل الكلام: أن الملكية والزوجية والبينونة ونحوها وإن لم تكن من الصفات الخارجية إلا أنها في نظر العقلاء في حكمها، فكما لا يمكن وجود الحموضة في محل مردد، ولا البياض والسواد في محل مبهم، وهكذا سائر الأعراض من الكم والفعل والانفعال والجدة فكذلك الجدة الاعتبارية والزوجية والطلاق، إلا أن يقوم دليل تعبدي على ذلك كالإجماع على وقوع العتق على المبهم، لأنه يمكن أن يرد من الشارع أن أثر قوله: " أعتقت أحد العبدين " انعتاق أحدهما، فيستخرج بالقرعة أو نحوها من الطرق المعتبرة لتعيين المبهم.
ثم إن مقتضى ذلك أنه ولو اتفق المتبايعان على الترديد لم يصح البيع. وأما لو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة وقال البائع: " أردت معينا أو مبهما " فالقول قول