وبالجملة: حيث إن قوام الوقف بأمرين: بقاء العين الموقوفة، وكونها ذات منفعة لأنه عبارة عن حبس العين وتسبيل الثمرة، فكما يجوز بيعها إذا لم تكن لها منفعة أصلا فكذلك يجوز بيعها إذا لم تبق صورتها العينية التي هي إحدى ركني الوقف (1).
قوله (قدس سره): (الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه...
إلى آخره).
لا يخفى أن هذه الصورة والصورة الخامسة - وهي أن يلحق الموقوف عليه ضرورة شديدة - متحدتان في الحكم، وهو المنع كما أفاده المصنف (2) (قدس سره)، إذ لا دليل على جواز بيع الوقف بمجرد كون بيعه أنفع وبمجرد لحوق الموقوف عليه ضرورة شديدة.
ولا ينسب جواز البيع في الصورة الرابعة إلا إلى المفيد (3)، ولم يرض العلامة بصدور هذا الكلام منه، فقال: إن كلامه متأول (4)، ولا دليل عليه إلا رواية ابن