محبوب (1) ورواية الاحتجاج (2). وعلى فرض دلالتهما وصحة سندهما فحيث أعرض الأصحاب عنهما فلا يمكن التمسك بهما.
ثم إنه لا فرق في الأنفعية الملحوظة بين أن تكون للطبقة الموجودة أو لجميع البطون، لأنه على أي حال لا دليل على جواز البيع.
وأما الصورة الخامسة فالقائل بجواز البيع فيها جماعة كثيرة، وادعي الإجماع عليه في الانتصار (3) والغنية (4).
ولكن حيث إن مصطلحهم في الإجماع غير مصطلح المتأخرين فلا يصح الركون إليه، فلم يبق دليل إلا رواية ابن محبوب، وهي تدل بظاهرها على كفاية أصل الحاجة ولو لم تكن شديدة، وهي بهذا المعنى غير معمول بها.
وبالجملة: بعد ما ثبت ضرورة من الشرع أن من أحكام الوقف عدم جواز بيعه فلا بد في تخصيصه من مخصص قوي تام الدلالة، وهذان الخبران غير قابلين للتخصيص. هذا، مع أن النسبة بين الجواب المذكور في رواية الاحتجاج والأدلة الدالة على عدم جواز بيع الوقف هي التباين، وإذا قيدت الأدلة المانعة بعدم طرو الخراب وأخرج عن إطلاقها صورة الخراب تنقلب النسبة، وتصير الأدلة المانعة أخص مطلقا من دليل الجواز، فيخصص بما إذا طرأ الخراب.
وبالجملة: على فرض صحة سند هاتين الروايتين وتمامية دلالتهما فلا بد من تقييدهما بمورد لا يمكن الانتفاع بالعين الموقوفة، وإلا فمجرد الأنفعية أو الحاجة لا يوجب جواز بيع العين الموقوفة.
قوله (قدس سره): (الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة... إلى آخره).