وما أفاده صاحب الجواهر (1) (قدس سره) تبعا لأستاذه كاشف الغطاء (2) لا يمكن الالتزام به، لأن غاية ما يوجه به كلامهما على ما يظهر من عبارتهما: أنه يشترط في صحة البيع الطلقية، فلا بد أولا من بطلان الوقف لطرو المجوز حتى يصح بيعه، وإلا فبقاء الوقف مع صحة البيع متضادان.
وببيان آخر: نفس حقيقة الوقف تقتضي عدم جواز بيعه، فكل مورد قيل بصحة بيعه يجب أن يقال ببطلان الوقف أولا حتى يصح بيعه.
ولا يخفى أنه بناء على هذا البيان الأخير لا يرد عليهما النقض بجواز الرجوع في الهبة، للفرق الواضح بين الهبة والوقف، فإن الهبة ليس من مقتضاها إلا تمليك المتهب، لا عدم جواز الرجوع فيه، بخلاف الوقف فإن مقتضاه وقوف العين على حالها فينافيه بيعها.
فالصواب أن يقال في ردهما: إنه على فرض أن يكون عدم البيع مأخوذا في قوامه وحقيقته إلا أن هذا المعنى ما لم يمضه الشارع لا أثر له، والحكم الممضى قابل للتخصيص فالأولى هو البيان الأول، وهو اعتبار الطلقية قبل البيع في صحته حتى يرد على المحل القابل.
والجواب عنه أولا: عدم إمكان إلزامهم ببطلان الوقف مطلقا بمجرد طرو المسوغ، فإن من موارد جواز بيعه شدة حاجة أربابه. ولا شبهة أنه لو ارتفعت ضرورتهم قبل البيع يبقى الوقف على حاله، ولا يمكن أن يبطل الوقف بطرو الضرورة ويعود بارتفاعها، لأنه لا دليل على عوده بعد بطلانه.
وثانيا: أن صحة البيع لا تتوقف على الطلقية قبله، بل يكفي جوازه للبائع وقابلية المبيع له، ولذا يصح لذي الخيار بيع ما انتقل عنه، وبنفس البيع ينفسخ العقد الأول.
وبالجملة: لا دليل على المنع عن البيع إلا كون العين موقوفة، وبعد أن ثبت