عند خرابه. وأما إذا سقط عن الانتفاع المعتد به الذي هو الصورة الثانية في المتن فإلحاقها بالصورة الأولى مشكل، فضلا عن الصورة الثالثة، وهي ما إذا قلت منفعته.
وبالجملة: لو لم يمكن الانتفاع بالعين الموقوفة أصلا، أو عد الانتفاع المتصور فيه في حكم العدم - كما إذا غرقت الأرض المعدة للزراعة ولم يمكن الانتفاع بها إلا لاصطياد السمك منها الذي هو في حكم العدم - فيجوز بيعها.
وأما إذا سقطت عن الانتفاع المعتد به ولكن لم يلحق بالعدم فلا يجوز بيعها، فضلا عما إذا قلت منفعتها.
ولو أمكن الانتفاع بها فعلا ولكن يعلم بخرابها بعد ذلك فلو علم بأنه لو لم تبع فعلا فلا يشتريها أحد حين خرابها فلا يبعد أن يكون بيعها جائزا.
ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز بيع العين الموقوفة إذا لم يلحق قلة الانتفاع بها بالعدم إنما هو إذا بقيت الصورة النوعية للعين الموقوفة. وأما إذا تبدلت بصورة أخرى فيجوز بيعها وإن لم تلحق بالعدم.
ولا يبعد أن يكون كلام الشيخ (1) ناظرا إلى هذا المعنى، فإن النخلة الموقوفة إذا قلعت تعد عرفا مباينة للنخلة، لأنها عبارة عن الشجرة، لا المادة المشتركة بينها وبين الجذع والخشب.
وبطلان الصورة النوعية عبارة أخرى عن خراب الوقف. وسيجئ - إن شاء الله تعالى - في باب الخيار: أن مناط مالية الأموال إنما هو بالصورة النوعية، لا المادة المشتركة.
ثم المدار في الصورة النوعية على الصورة النوعية العرفية لا العقلية، فإذا تبدلت الصورة النوعية التي تعلق الوقف بها يبطل الوقف، ويبقى ذات الجسم فيباع. ولا يقاس انهدام الدار على زوال صورة الشجرة، فإن الدار مركبة من البناء والأرض، وانهدام البناء لا يوجب بطلان الوقف رأسا لبقاء العرصة.