وأما شموله لمطلق من أحياها ولو كان كافرا فلقوله (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: " سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس... إلى أن قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم " (1).
وفي صحيح أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عمروها وأحيوها فهي لهم.... إلى آخر الحديث " (2).
ولا ينافي ذلك ما يدل على تخصيص الشيعة بذلك، فإنه يمكن الجمع بين الطائفتين بأن الغرض الأصلي من الإذن هم الشيعة، ولكنه حيث يمتنع تخصيص الإذن بخصوص الشيعة فأذنوا (عليهم السلام) لكل من أحياها، ونظير ذلك مسألة العدة، فإن حكمة تشريعها مختصة بمورد اختلاط المياه، ولكن الحكم عام، وفي المقام أيضا حكمة الإذن مختصة بالشيعة، لتطيب ولادتهم وتحل مساكنهم ومناكحهم، ولكن الحكم عام من حيث توقف الحلية على الشيعة على الحلية لكل من أحياها، وإلا لا يترتب الغرض، فإن الأرض التي لم يحيها الشيعة لو لم تكن ملكا لمحييها لما جاز للشيعة التصرف في غلاتها ومنافعها، فإن جواز التصرف فيها يتوقف على الإحياء، والمفروض عدم إحياء الشيعة لها.
وأما الجهة الثانية وهي تعلق الخراج بها فالحق عدمه، والظاهر كون الحكم إجماعيا كما يظهر ذلك بالمراجعة إلى كتاب الخمس وإحياء الموات.
وأما إذا كانت عامرة بالأصالة - أي لا من معمر - كأطراف الشطوط وسواحل البحار والآجام والغابات فالكلام فيها أيضا من جهات:
الأولى: في كونها من الأنفال التي لا إشكال في أنها للإمام (عليه السلام) وعدمه،