حكمية كما في المقام ونحوه، أو شبهة موضوعية كما لو احتمل وجوده في البلاد البعيدة فكونه (عليه السلام) وارثا غير معلوم. إلا أن يقال: بمجرد الشك في وراثة الطبقة السابقة يتحقق مورد إرث الطبقة اللاحقة ولو لم يحرز عدم كون السابق وارثا.
وفي المقام وإن لم يجر استصحاب عدم كون الكافر وارثا بالعدم النعتي إلا أن العدم المحمولي أيضا كاف، لأن تملك الوارث العبد الباقي على رقيته بالاستصحاب مسبوق بالعدم، فإذا جرى استصحاب عدم ملكيته له ينتقل إلى الإمام.
ولذا لو شك في تقدم إسلام الوارث على موت المورث وتأخره عنه ولم يكن أصل يحرز أحدهما كما في مجهولي التأريخ يرث غيره ممن هو في طبقته لو كان، وإلا ترثه الطبقة اللاحقة.
ثم إنه بناء على ما اخترناه من عدم شمول آية نفي السبيل لإرث الكافر العبد المسلم من الكافر فلا يمكن أن يقاس عليه سائر الأملاك القهرية، لا من باب قيام الإجماع على ثبوت الإرث كما يظهر من جامع المقاصد (1) وعدم قيامه في غيره، فإن تحقق الإجماع في الإرث أيضا ممنوع، بل لما ذكرنا من أن الإرث ليس تبديلا في الملكية، وهذا بخلاف سائر الأملاك القهرية، سواء كان سببه قهريا - كدخول الكافر في من أوقف عليه العبد المسلم، أو الانتقال إليه بالانفساخ، كما إذا تلف الثمن الشخصي الذي جعل بإزاء العبد قبل القبض - أم كان اختياريا كالملك الحاصل له بفسخ من انتقل إليه العبد المسلم، لأنه ملك جديد نظير الملك الحاصل له بالشراء أو الهبة أو المصالحة، فبناء على دلالة آية نفي السبيل على عدم تملك الكافر لا يصح الفسخ من ذي الخيار، ويبطل الوقف إذا انحصر الموقوف عليه في الكافر، لأن التملك بالوقف الخاص حكمه حكم التملك بالمعاوضة، وليس الموقوف عليه مصرفا (2).