منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
قوله (قدس سره): (ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم.... إلى آخره).
هذا هو الأقوى، لأن ظاهر قوله (عليه السلام): " اذهبوا فبيعوه على المسلمين " (1) أن ولاية البيع ليس له، وإلا كان المناسب أن يقول: ألزموه على البيع.
وعلى أي حال لا شبهة أن الملك لا يزول عنه بمقتضى النص والفتوى.
فما في الإيضاح: من زوال ملك السيد عنه (2) لا وجه له، مع أنه لو زال فاستحقاقه للثمن بلا موجب، لأنه لو قلنا بأنه لو أسلم العبد ينعتق على مولاه ويصير حرا فلاستحقاقه للثمن وجه، فيجب على العبد أن يسعى في قيمته، لتعلق ثمنه برقبته. وأما لو لم نقل بانعتاقه بل قلنا بزوال ملكه عنه فيصير ملكا بلا مالك، أو ملكا للمسلمين. وعلى أي حال لا وجه لأن يباع من المسلمين ويعطى المولى الكافر ثمنه.
وبالجملة: الجمع بين زوال ملكه عنه مع بيعه ودفع الثمن إليه لا محصل له.

(١) تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٨٧ ح ٧٩٥، عنه وسائل الشيعة: ب ٧٣ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٦٩.
(٢) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٤١٤.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست