عبد أسلم، فإن مقتضى كون النهي عن المسبب موجبا لعدم حصوله وضعا هو عدم تملك الكافر بالشراء أصلا، فكيف يترتب عليه العتق؟ ولكن الذي يهون الخطب: أن الانعتاق على المشتري - ولو على القول بالملكية آنا ما - ليس داخلا في مدلول النص، لانصراف قوله (عليه السلام): " ولا تقروه عنده " عن مثل هذا الملك، فإن الملكية بالنسبة إلى أقسامها من الكلي المشكك وهذا الفرد منه ينصرف عنه الكلي. هذا بالنسبة إلى شراء العمودين.
وأما بالنسبة إلى شرائه من ينعتق عليه ظاهرا كما لو أقر بحرية مسلم ثم اشتراه فالحق صحة شرائه وانعتاقه عليه أيضا بمقتضى إقراره.
والعلم الإجمالي بكونه إما صادقا فلا يصح شراء الحر، وإما كاذبا فكذلك - لعدم صحة شراء الكافر للمسلم فنعلم تفصيلا ببطلان الشراء - غير وجيه، لإمكان اختيار كلا الشقين، والالتزام بصحته على أي حال.
أما بناء على صدقه فلإدراجه في المعاملة الاستنقاذية، فإنه بعدما ثبت في الشريعة صحة هذا النحو من المعاملة فليكن هذا من ذاك، كما لو اشترى المسلم مسلما من كافر استرقه فإنه قيل: بأن الثمن يدخل في ملك الكافر بحيث لو حاربه المسلمون وغنموا أمواله التي منها الثمن المعين يدخل الثمن في فئ المسلمين، ولا يرجع إلى المشتري المسلم.
وأما بناء على كذبه فلأن الكافر وإن لم يملك المسلم إلا أنه قد ظهر أن الملك الذي يكون مقدمة للانعتاق ليس سبيلا من الكافر على المسلم، ولا يشمله النص أيضا كما تقدم، فيملك واقعا وينعتق عليه ظاهرا، لإقراره بحريته. والتفكيك بين الواقع والظاهر في مورد الإقرار ليس عزيز الوجود.
ثم إن إقرار المقر له على خلاف ما أقر به المقر لا يبطل إقرار المقر في المقام، فتصدي المولى لبيع العبد وعدم استنكاف العبد ذلك لا يبطل إقرار الكافر بحريته، ولا يقاس على ما إذا أقر المولى بحرية عبده وأقر العبد بعبوديته له، وذلك للفرق